الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٦٢على رأي جباة البلد وهذا الفلج فيه شيءٌ لأيتام، فلما جرى هذا الفلج طلع ربع البادة للعريف من الرأس، وقسم على قسمته الأولى. أترى فيه شبهة أم
لا؟
الجواب وبالله التوفيق: إذا كان في ذلك صلاح لأهل الفلج فجائز ما ذكرته. والله أعلم.
مسألة ومنه: ومن أراد أن يحدث درسا في بيته بجنب جدار جاره، وشكا الجار من هذا الحادث، أله جرم أم لا؟
الجواب وبالله التوفيق: فنعم عليه أن يجعل الجدار جاره حريما ثلثي ذراع بالحجارة ورفعه بقدر مالا يمس السماد جدار جاره. وهذا إذا كان الدرس الأساس محاذيا لأساس جدار جاره. وإن أراد أن يحفر تحت أساس جدار جاره فعليه أن يفسح بقدر ما يحفر إلى ثلاثة أذرع. والله أعلم.
مسألة ومنه: وفي طريق جائز بين أرض لأناس، وبين الطريق وبين الأرض موات متصل بالطريق. وأراد أهل الأرض أن يعمروا أرضهم، ويجدروا بين الأرض والطريق، ويأخذوا الموات إلى أروضهم. أعلى القائم أن يمنعهم؟
ويعجبني
الجواب وبالله التوفيق: إن الموات يقسم بين الأموال والطريق، وقول إنه موقوف أن يكون موقوفا ويترك بحاله. والله أعلم. مسألة ومنه: وإذا كان الموات مستويا بالطريق فلا يجوز الفسل فيه على أكثر قول المسلمين. والله أعلم.
مسألة ومنه: وإذا وجد الوالي صرفه أحد مفاسلها أو نخلة فسلت على طريق جائز ولم يعلم الوالي أنها أحدثت أو من قبل مكان نخلة. أعليه البحث عنها أم السكوت واسع له؟
- 362 -