فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٦٤

مسألة ومنه: وإذا تنازع رجلان في موات بينهما، فقال أحدهما هذا لي وهو من أرضي، وقال الآخر هذا موات. هل تسمع لمن يقول إنه موات دعوى، أم لا؟

الجواب: إن كان الموات بين مالهما محاذيا لهما، والمدعى عندنا من ندعيه ملكا

هذا

دون صاحبه إذا تمسك صاحبه الآخر بالحق وطلب ما يجب له بالحق من الموات، فقول مقبول أنه موات إذا كان في نظر العين، وحكم الظاهر أنه موات، وله حجته ودعواه مسموعة فيه اذا طلب ما يجب له بالحقِّ على قول من يقول إن حكم الموات بينهما نصفين إذا لم يصح لمن يدعيه بيّنة أنه له. وإن نزل إلى يمين خصمه فله عندي يمينُ علم ما يعلم أن لهذا في هذه الأرض المواتِ حقا بوجه من الوجوه، وقال من قال إن الموات موقوف حتى يصح أنه ملك لأحد بوجه من الوجوه إذا كان الموات بين الأملاك، ويعجبني هذا القول وبه نعمل ونحكم.

والله أعلم.

ألة

ـألة: ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبدالله بن جمعة بن عبيدان رحمه الله: في مال لي ليس له ساقية من الفلج، وأردت أن أسقيه [من ساقية] (1) تمر تحت قنطرة في طريق جائز، وهذه الساقية التي تمر على الطريق تسقي مالين لرجلين ونخلة للمسجد. هل يجوز لي من أجل الطريق إذا رضي أهل الأموال؟

الجواب وبالله التوفيق: في ذلك اختلاف وقال من قال من المسلمين: إنه جائز لك ذلك. وقال من قال: لا يجوز إلا أن تكون الساقية التي تمر في الطريق تسقي أربعة أموال. والله أعلم. سألة: ومن جواب الشيخ الفقيه النزيه ناصر بن خميس بن علي النزوي رحمه الله .. تركت سؤالها وأتيت بجوابها، وهو هذا:

(1) ليست في الأصل ولكنها أضيفت لكمال المعنى

- 364 -

-