الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٦٦مسألة ومنه: وفي رجل له مال وتحته ساقية وطريق، والطريق أعلى من الساقية والساقية مستوية بالمال وله نخل بين الساقية والطريق على ساقية الفلج ثم أراد أن يجدر ماله، ويدخل الفلج والنخل العاضدية في المال والنخل العاضدية أعلى من الفلج وأسفل من الطريق. بين لنا ذلك؟ الجواب وبالله التوفيق: أنه إذا أراد أن يجدر ليدخل الساقية في ماله فانه يجدر في نصف جدر النخل التي له على الساقية. والله أعلم.
مسألة ومنه: وفي الصاروج للفلج اذا أراد بعض أرباب الفلج تصريحه. ايجبر جميع أهل الفلج على ذلك؟ الجواب وبالله التوفيق: إذا لم يكن الفلج يصلح إلا بالصاروج جير أربابه على تصريحه. والله أعلم.
مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه النزيه ناصر بن خميس بن علي النزوي رحمه الله وفي فلج عارض في أملاك الناس، واشترى له أهله شيئا من جانبه ليسمونه. هل يجوز أن يسم فيما أثروه له لأن مرادهم في شراء ذلك إلا ليسموه ناظرين صلاح الفلج وذلك الشراء قيمته لعله من دراهم هذا الفلج. . أرأيت أن لو كانت هذه الأرض وصي بها للفلج هذا. أيجوز أن يسم فيها والوصية والشراء واحد أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: يسع ذلك عندنا على هذه الصفة إذا كان صلاحا في كلا الوجهين ولا أعلم فرقا. والله أعلم.
مسألة ومنه: وفي فلج موقوف عن الكتابة فيه وأرضه، إلا أن يجنب العماره أرضا مواتا تجوز الكتابة في الأرض الميتة إذا أحيوها بماء هذا الفلج وصارت عمارة
لهم؟ الجواب وبالله التوفيق: في جواز ذلك اختلاف، وعلى قول من قال: إنَّ الأرض إذا أحييت بماء تكون تبعا له، فلا الدخول بالكتابة في ذلك. والله
أعلم.
يسع
- 366 -
-