الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٨٤مسألة ومنه: وفي السطح والجدار اذا كان مسجوجا بالشونة وتعارضه النجاسة من بول أودم أو غيره اذا ضربته الشمس والريح أو احداهما، فانه يطهر على قول بعض المسلمين، وأما صب الماء والعرك فانه يجزئه. والله أعلم
مسألة ومنه: وفي رجل ابتلي بهذه البواسير، واذا خرت من الدبر يخرج منها رطوبة واذا انضمت لم يخرج منها شيء، أتكون هذه الرطوبة طاهرة أم نجسة واذا كانت الرطوبة تخرج بعد الطهارة من الغائط لأنها في الاعتبار، ان هذه الرطوبة التي تخرج من الدبر نجسة. والله أعلم.
مسألة ومنه: وفي الاناء اذا كان نجسا كالقرص وأمثاله، وترك تحت الحوض، وصار الماء يطرح به ويفيض منه، فما يكون حكم ما يطش من ذلك الماء لانه أولا أجتمع في الاناء الى أن امتلأ ثم فاض.
الجواب: اذا كان الماء غالبا فهو طاهر. والله أعلم
مسألة: عن الشيخ الفقيه الزاهد درويش بن جمعة رحمه الله: أن الاستبراء بالتراب أو مث الذكر في التراب بعد البول. . أنه يجزيء عن الحجر والمدر ولا شك عندي فيه وانا أفعل ذلك في السفر. وحفظت عن الشيخ صالح بن سعيد رحمه الله: جواز الاستبراء بالتراب ولو وجدت الاحجار والمدر، وأنت أعرف بذلك، ولا أعلم كراهية ذلك
مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه العالم خميس بن سعيد الرستاقي: وفي الصيغة المجوفة اذا عملها الكافر إن طهر هذه الصيغة أن تدخل النار حتى تأكل النار ما فيها من زهومة النجاسات وان كانت النار تضرها، وتغيرها، فجائز غسله بالماء، وليست الصبغة من الذهب والفضة وجميع الجواهر الحية كأواني الخزف التي تنشف النجاسات؛ لأن الجواهر الحية لا تداخلها النجاسات، ويكفي الماء الطاهر لغسلها (1). وذلك موجود في آثار المسلمين والله أعلم.
(1) في الأصل: غسلها
-