فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٦٩

مسألة ومنه: وفي فلج يسقي بالدور لا لأحد ماء معلوم فما إصلاح خدمة السواقي الجوائز. أيكون على جميع أهله لأنه إذا أصلحت السواقي زاد السقي وقرب الدور، أم على أهل الأموال الذين يسقون من السواقي؟ الجواب وبالله التوفيق: إن كانت له سنة متقدمة مدروكة إسلامية فيكون عليها، وإن لم تكن له سنة فعندنا أن ذلك يكون على أرباب الفلج، أعني أرباب الأموال عليهم تصريح غوامد فلجهم الذي تشتمل على أموالهم. والله

أعلم. مسألة ومنه: وإذا أحدث أحد في الوادي زرعا ولم يكن على أحدٍ فيه ضرر لأنه لا كبس بتراب ولا جندل؟

الجواب وبالله التوفيق: إن كان الوادي بين القرى والأملاك، فالزرع فيه لا يجوز على أكثر قول المسلمين، وما نبت فيه فهو للفقراء أو بيت مال المسلمين على قول بعض المسلمين وإن لم يكن الزرع في وادٍ بين القرى والأملاك، وكان

من الأودية الخارجة من القرى والأملاك، فالزرع لمن زرعه فيه. والله أعلم.

مسألة ومنه: وفي الجدار أو الظفر بين المالين إذا انهدما وكان أحد المالين أخفق من الآخر. . على من صلاحه، ولم يكن معهودا من قبل أن هذا الجدار أو الظفر لأحد المالين؟

الجواب وبالله التوفيق: إذا كان المالان أحدهما أرفع من الآخر ففي ذلك اختلاف. قول: الجدار للاعلاء إذا لم يوجد إلا كذا أو لم يصح لأحدهما من قبل، وهو أكثر القول. أما إذا كان المالان مستويين قول إنه بينهما نصفان، وقول انه موقوف ولا يُحكم به لأحدهما إلا بالبينة العادلة، وكذلك حكم الوجين وما نبت فيه، وكذلك إذا طاح الجدار المذكور يحكم بصرفه على الطريق أو عن الجدار على من يستحقه. والله أعلم.

- 369 -