الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٧١الفراشة والأجايل من موضع الى موضع، أصدر منه مالم ترضَرَرًا على باب الساقية. أم لا يجوز؟
الجواب وبالله التوفيق: إذا كانت هذه الساقية التي ذكرتها جائزة، فجائز له أن يفعل ما ذكرت إذا كان الوجين الذي يحدث فيه الأجالة ليس فيه نخل لغيره، لأنه لا يجوز له أن يفتح أجالة بين نخلته ونخلة غيره، وإذا كانت هذه الساقية غير جائزة وأراد أن يصدر صواره ويعطل الصوار الأول، ولم يكن في ذلك ضرر على أصحاب الساقية فجائز ذلك على قول بعض المسملين. ولس تحويل الصوار عندي أشد من تحويل الساقية؛ لأنه جاء في الأثر: يجوز تحويل السواقي إذا لم يكن في ذلك ضرر، وقال من قال من المسلمين: لا يجوز تحويل الساقية. والله أعلم، وبه التوفيق.
مسألة ومنه: وهل تستحق النخلة العاضدية التي هي على الساقية من خلفها في الموات أكثر من ثلاثة اذرع أم لا؟ وإن كانت لا تستحق أكثر من ذلك فهل يجوز الفسل خلفها بعد ستة أذرع لغير من هي له. أم لا؟
الجواب وبالله التوفيق: قال من قال من المسلمين إن النخلة العاضدية لا تستحق أكثر من ذراعين. وقال من قال ثلاثة أذرع، واذا فسل فاسل في الموات
في غير وجين الساقية وفسح عن النخلة ستة اذرع فذلك جائز. والله أعلم.
مسألة ومنه: وإذا كانت نخلة لمسجد على ساقية جائزة أو غير جائز، فسل أحد اسفل منها أو أعلى إلا انه يفسح (1) عن الساقية أقل من خمسة اذرع أوستة أذرع في موات أو في عمار أينكر عليه ذلك أم لا. لأن الفسل قد راع عن مقابلتها
هي؟
الجواب وبالله التوفيق: على صفتك هذه إن الفسل جائز وثابت. والله أعلم.
سألة
ومنه: وفي ورثة رجل خلف لهم أبوهم مالا ولم يعرفوا له طريقا إلا انهم
(1) ليست في الأصل
- 371