الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٧٨الجواب وبالله التوفيق: لا يجوز على صفتك هذه إلا أن يكون برأي من له الفلج الممرور فيه، وكان ممن يملكون أمرهم. والله أعلم.
مسألة ومنه: وفي رجلين عندهما مالان قرب بعضهما بعض، وفي هذين المالين عاضدين متقاربين اتفق رأيهما على أن يخشى كل واحد منهما عاضده لئلا يغتلا على بقية النخل أو الزرع فلما خشي أحدهما كره الآخر أن يخشى عاضده. هل يجب على الذي كره أن يخشى نخله لعله نخل الرجل التي خشيت أم يوجد هذا الرجل يخشى نخله إذا أقربما ادعاه عليه صاحبه، بما اتفقا على خشي الجميع، أم كيف الوجه؟
الجواب وبالله التوفيق: فلا بعد لعله يد لهذا الرجل من الضمان أو أن يخشى عاضده، ولا تجوز الخديعة ولا المكر وهذا إذا أقر الرجل أوصح بالبينة العادلة بأن اتفاقهما على ما وصفت. والله أعلم.
مسألة ومنه: وفي مال للمسجد أو للأكفان أو لشيء من هذه الوقوفات له شرب من ماء رجل. هل يجب على هذا المسجدِ حفرُ الفلج على ما يرزؤه من الماء، أم لا؟. . وما صفة الذي عليه حفره .. أرأيت مثل الظفر والسلام إذا كان في صلاح للفلج، هل يُسلَّم من مال اليتيم أو المسجد والغائب أم لا؟. . وكذلك إذا كانت زيادة الحدث في هذا الفلج فيها زيادة ماء وصلاح بين يسلم ما يجب على هؤلاء الذين ذكرتهم من الخدمة؟
الجواب وبالله التوفيق: فنعم يجب على من له يشرب من هذ الفلج على قدر ما يرزؤة من الماء، وكذلك الظفر والسمام إذا كان فيه صلاح يسلّم من مال المسجد واليتيم والغائب، وأما زيادة قرح الجبل فلا يلزم المسجد ولا اليتم إلا أن يكون الجبل يحبس الماء، فجائز خدمته على الجميع. والله أعلم. مسألة ومنه: أتيت بمعناها فيما عندي في صفة الشرب إذا كان على رجل شرب لمال رجل؟
- 378 -