الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٨٠المال أكثر من سبعة عشر ذراعا، فلها ثلاثة أذرع إذا لم يكن قاطع بينهما وبين المالِ فلج أو شيء غيره مما يقطع. وفيه قول آخر. والله أعلم.
مسألة ومنه: وإذا استحقت شيئًا من الأرض فلا له ادخالها في ماله إلا برضا صاحبها إلا أن يكون ضرر على صاحب المال على نظر الحاكم فيأمر الحاكم بينهم بما يراه من العدل.
مسألة ومنه: وأما من له نخلة أو شجرة فأراد أن يفسل مكان النخلة شجرةً أو الشجرة نخلة، فأرجو ألا يخلو من الاختلاف، ويفسل مكان النخلة نخلةً ومكان الشجرة شجرة مثلها أحوط وأسلم. والله أعلم.
مسألة: وعن الشيخ محمد بن عمر النزوي رحمه الله: في البزاق في بيت الناس وفي منازلهم وفي الطريق.
الجواب: أما في الحكم فلا يَجُوزُ إلا أنه إذا لم يتولد أثر، فلا يلزمه شيء. والله
أعلم. ــــــألة
: ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبدالله بن جمعة بن عبيدان رحمه الله: وفي رجل له عاضد على ساقية جائزة أو غير جائزة وهذا العاضد متصل بمال الرجل الآخر. وأراد صاحب العاضد أن يفسل بين نخيله على وجين الساقية فأنكر عليه صاحب المال هل له أن يفسل بين نخيله أم ليس له ذلك، ويكون هذا مثل العاضد الذي على جانب الطريق العام. أم بينهما فرق؟
الجواب وبالله التوفيق: إذا كانت عمارة صاحب المال متصلةً الى نخل العاضد، فلا يجوز لصاحب العاضد أن يفسل بين نخيله، وإن كان بين العاضد والمال موات، وكان الموات مساويًا للعاضد وللمال، كان لنخلته العاضد في الموات ذراعان على قول بعض المسلمين، وكان الباقي من الموات مقسوما بين العاضد
- 380
-