فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٨١

والمال. فإن كانت (1) المسافة التي للعاضد طولها ثلاثة أذرع عن الموات الذي حكمه للمال، وأراد صاحب العاضد أن يفسل نخلاً فجائز، وهذا يحتاج إلى نظر

والله أعلم.

ماء من

مسألة ومنه: وفي فلج يقعد منه أربابه كل دور جمعة يوما وليلة لخدمته وصلاحه ورجاء زيادة مائه، ثم ضعف الفلج ونقص عن سقيه، ثم أجمع رأي. أربابه على خدمة بئر في مال الفلج ويزجر منها على الفلج، وليكون الزجر ثابتا ليلا ونهارا، وتكون الأجرة لهذا الزجر من جملة قعادة ماء هذا الفلج. وكان في هذا الفلج شروب لأناس على مياه الناس، والشرب هو أن يشرب مال من له الشرب من ماء من عليه الشرب قبل ماء من عليه الشرب، فإن فضل شيء من له أصل الماء فله ذلك، هل يجوز ذلك ويثبت على الجميع، كره من له الشرب أو رضي، كان الشرب لمن يملك أمره أو كان لمساجد وأيتام وأغياب وغير ذلك. كان الماء الذي عليه الشرب يكفي لأموال من لهم الشرب ويفضل منهم، أو كان لا يفضل منه شيء وكان لا يكفي، ويضر أيضا عن الشرب. وإذا صار على هذا الفلج زجرٌ كَفَى الجميع أصحاب الشرب وأصحاب الأصل؟ الجواب وبالله التوفيق: إذا كان مثل هذا الذي ذكرته صلاحاً للجميع فجائز ذلك، كان الشرب لمساجد أو لأيتام فجائز ذلك. ومثل هذا عندي صلاح للجميع والمؤمنون كالبنيان المرصوص يشد (2) بعضه بعضا وكالجسد الواحد إذا تألم بعضه تألم باقيه. والله أعلم.

مسألة

ومنه: وفي فلج يمر في الوادي، والفلج أصله غير عميق، أراد أهله [أن] (3) يُعيقُوه زيادةً عما كان أولا، فشكا أهل الأموال، وقالوا هذا يجذب الماء والرس من أموالنا، وليس هناك ماء ظاهر، وإن كان في زمن الخصب يكون

(1) في الأصل كان. (3) ليست في الأصل.

(2) في الأصل: يد

- TAL

-