فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٨٣

الفلج الأول حكمه حكم الفلج] (1) ويستحق من الحريم كغيره، أم ليس حكمه بفلج ما لم يتسح على الأرض، وهل تجوز الكتابة في الفلج الأخير إذهو قريب دون مائه ذراع أو أقل من ثلاثمائة ذراع؟

الجواب وبالله التوفيق: إذا ظهر الماء في الفلج الأول فحكمه فلج إلا أن يتركه أصحابه وتطيب أنفسهم منه، وإن لم تطب أنفُسُهم منه فحكمه فلج ولا يجوز لأحدٍ أن يُحْدِثَ عليه فلجًا فيهما دون الفسح. والله أعلم.

مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه الوالي عامر بن محمد بن مسعود السعالي رحمه الله: في رجل [حفر] (2) حفرة في فلاة أو في شيء من الأودية إلى أن طلع الماء وسقى منها دوابه ومن أراد منها يستقي وجعلها مباحا لأهل الماشية، ثم جاء أحد من الناس وأراد أن يحفر قرتها بئرا أو فلجا، وشكا صاحب الحفرة وقال لا أرضَى لأحد أن يحفر فلجا ولا بئرا أو فلجا قرب موردي من هذه البئر، أو هذا الفلج. أله منعهم أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: إن حكم هذا المورد هو لمن حفره وأخرج ماءه، ولا يجوز لأحد أن يحوزه عليه ولا أن يحفر قربه بئرا ولا نهرا إلا أن يترك له حريما كحريم البئر. والله أعلم.

سألة: ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان رحمه الله، وفي الرّحى إذا أحدثت في ساقية غير الساقية الأزلية، والساقية الأولية جعلت للمكسار، وقال المحدثون لهذه الرّحى، من أراد صرف مائه عن هذه الرحى فليضرفة. والساقية الأولية قائمة بعينها. أيجوز لهم ذلك أم لا، إذا أجمع أهل الفلج والبلد على ذلك.؟

الجواب وبالله التوفيق: وأما الذي أحدّثَ الساقية، في ملكه أو مُلكِ مَنْ أذن له وكان ممن يملك أمره، والساقية الأولى قائمة بحالها، وقال المحدث للساقية (1) في الأصل: حكمه ملجا. . وما بين القوسين من كلام المحقق. (2) ليست في الأصل

-

383

-