الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٩١ألة: ومن جواب الشيخ الفقيه خلف بن سنان الغافري رحمه الله في فلج البلاد حيث جاء الأثر حريمه خمسمائة ذراع من أعلاه، وفيه أقاويل أيكون هذا الحريم الأيدي عنه مصروفةٌ أم إذا أحيا أحد أرضا دون الزرع يكون له، ويمنعون أهل الفلج عن خدمة هذا الفلج؟
الجواب: إن الذي يوجد في الأثر أن ظهر الحريم لا يملك.
مس
بن
ألة: ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبدالله بن جمعة عبيدان النزوي رحمه الله. في فلج أحدِثَ في مواتٍ وساح في أرض موات إلا أنه في مكان قرب أرض ناس قدر ثلاثة أذرع أو أكثر إلى أربعة أذرع عن العمارة، ثم بعد سنتين أو أكثر بان منهم غير أرضين أو أحد منهم، وفي ذلك المكان غير منافع الماء لهذا الفلج أتجوز الكتابة فيه على هذه الصفة أم لا؟ الجواب: إن الكتابة في هذا الفلج تجوز على صفتك هذه. والله أعلم. مسألة ومنه: وكذلك فَلَجُ غير الأولِ أُحدِثَ في واد. أعلى البلاد لا يناله حريم فلج ولا بئر ولا حريم. البلد أتجوز الكتابة فيه، وإن كان في زمن الخصب متصلا الماء الى أفلاج البلد الأزليات. الجواب وبالله التوفيق: إن الكتابة جائزة في هذا الفلج على صفتك هذه. والله
أعلم.
مسألة ومنه: وفي فلج أحدث أربابه كلُّهم بالغ ولا يتيم فيهم ساح على أرض وقسموها وأراد أحد [أن] (1) يزرع أرضه والفلج متروك في سيوح يقفو الشعاب، فقال من أراد أن يزرع بقسم الماء، فقال البعض لا نقسمه، فقال نقعده، قالوا لا نقعد ماءنا، فقال أحد لا نبرتك. ما رأيك شيخنا في هذا والفلج مرغود في الشيوح ولا أحد ينتفع به سوى الرعاة والسباع والضباع.
(1) ليست في الأصل.