فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٩٢

الجواب وبالله التوفيق: أنه جائز لكل أحدٍ من أهل الفلج أن يأخذ ماءه ويتصرف فيه كيف شاء وأراد، ولا يجوز لأحد أن يمنعه، ومن منعه أحد فسيف المسلمين وقلمُهم يردعه عن ذلك. والله أعلم وبه التوفيق.

مسألة ومنه: أرأيت سيدي إن أخذ كل بقدر مائه .. ولم يسأل عن بقية الفلج يكن يسقي بقدر مائه وماء مَنْ أذن له بمائه، أم لا حيلة في ذلك؟ الجواب وبالله التوفيق: فنعم جائز لكل أحدٍ أن يأخذ بقدر مائه وماء من أذن له. والله أعلم.

مسألة ومنه: وفي فلج فيه ماء غزير من أعلى وفيه صفا من أوسطه مانع جرى الماء. أيجوز قطعه على جميع أهل الفلج من بالغ وغائب ويتيم أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: أن هذا الصفا الذي ذكرته وهو مانع جرى الماء فجائز قطعه على جميع أهل الفلج من بالغ ويتيم ومسجد على ما حفظناه من آثار

المسلمين. والله أعلم.

سألة

ومن جواب الشيخ الفقيه ناصر بن خميس بن علي النزوي رحمه الله. ما تقول لي أرض ميّتةٌ وقسمتها لأسقيها بماء من فلج حدث وأرادها مني رجل ليزرعها، ويكون له نصفُ الزرع، أيكون على ما فيها شبهة لأنه أحياها هو بمائي أم هو أجير ولا شيء له في الأرض، ويكون لصاحب الماء؟ الجواب وبالله التوفيق: في ذلك اختلاف قول إنها تكون لمن أحياها وعليه ثمنُ الماء وقول إنها لرب المال وهو أكثر القول معنا والأحسنُ والأحوط عندنا أن يسقي رب الماء بنفسه أو مملوكه بأمره تلك الأرض الميتة أول مرة ليخرج من الاختلاف والشبهة إن أمكنه. والله أعلم.

مسألة ومنه: وفي النخلتين العاضدتين إذا كان بينهما من المسافة أقل من سبعة عشر ذراعاً، وكانت كل نخلة منها لرجل أو نخلة لرجل ونخلة لمسجد. أيجوز

-