فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٩٦

وأما الساقية غير الجائز فقال بعض المسلمين: إنها من القواطع. وقال

بعضهم ليست من القواطع. والله أعلم.

مسألة

: ومن جوابات الشيخ الفقيه علي بن مسعود بن محمد المحمودي رحمه الله: عمن أراد أن يغرس شجرةً فهو كمن يُفْسِحُ عن الطريق والجار. قال ثلاثة

أذرع. والله أعلم.

مسألة ومنه: وفي الساقية إذا كانت تجيء من نعشي إلى سهيلي ثم تلوذ فتعود إلى نعشي أيضا. هل تقطع هذه اللوخرة قياس النخل التي على [هذه] (1)

"

!

الصفة أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: إذا كان متصلا لم يقطع شيءٌ لعله لم يقطع بشيء مما يقطع قياس النخل، فهو وجين متصل واللوخرة لا تقطع قياسًا. والله أعلم. مسألة ومنه: وفيمن فسح عن مال الغير ثلاثة أذرع وفسل عليه نخلاً. أيجب عليه صرف ما أناف من زور نخلة هذه لم أعرف جوابها.

الجواب: ومن غيره أرجو أنه قيل إذا كان هو الفاسل بيده أو كان ذلك بأمره فإن عليه صرف ما أناف على جاره طلب جاره صَرْفَ ذلك عنه أو لم يطلب، ولو فسح عنه الفسح الشرعيّ. والله أعلم .. رجع.

مسألة ومنه: تركت سؤالها وأتيت يالجواب وهو هذا فيما عندي: الجواب فالذي يوجد في آثار المسلمين إذا كان جدار بين منزلين وكان في نظر أهل العدل من حكام المسلمين أن ذلك الجدار لأحد ربّ المنزِلَيْنِ، أنه يحكم على رب المنزل الذي له الجدار أن يبني جداره حتى يكون سترا بين بيته وبين بيت جاره وان أبي حكم عليه بأن يستر الخروج من سكون بيته إلا بعد أن يقع الستر بين البيتين .. هكذا حفظته. والله أعلم.

(1) ليست في الأصل.

-197 -