فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٩٨

سألة: ومن جواب الشيخ الفقيه سعيد بن بشير بن محمد الصبحي السمدي النزوي رحمه الله: فيما له مال لعله نخلة دون ثلاثة أذرع على الطريق النافذ الجائز فنبت فيها صَرْمَةٌ إلى داخل المالِ وهي دون ثلاثة أذرع عن الطريق المذكورة أو أراد هو أن يفسل قبالة نخليه في المالِ دون ثلاثة أذرع عن الطريق أيجوز له ذلك ويسعه على قول من يقول إن حريم النخل ثلاثة أذرع على هذه الصفة أم لا؟

الجواب: لا يجوز له أن يفسل على هذا الوصف عليه صرف ما نبت دون الفسح إذا طلب منه. وفي هذا اختلاف كثير، وإن كان معناك إلى تمامه بخط الشيخ الفقيه خلف بن سنان الغافري رحمه الله، فلعله هو أجابَ بهذا. والله

أعلم.

مسألة

: ومن جواب الشيخ الفقيه ناصر بن خميس بن علي النزوي رحمه الله .. في هذه المسألة بعينها. . تركت السؤال وأتيت بالجواب وهو هذا جوابه: الجواب: أن النخلة تكون من القواطع على هذه الصفة عندنا، ولا نعلم حَجْرَ فَسْلِ ما ذكرته على هذه الصفة. والله أعلم.

مسألة ومنه: وفيمن أراد أن يحيي مواتا قرب قبر واحد أو قبور عدة. الجواب: أنه يفسح مالا ضرر على القبر أو القبور بنظر أهل العدل والمعرفة

في ذلك فيما نراه من رأي فقهاء المسلمين. والله أعلم.

سألة

ويتامي.

ومنه: وفيمن أراد أن يحي مواتا قرب نهر الحاضرين أو أغياب ومساجد

الجواب: قال بعض فقهاء المسلمين: يُفسح خمسمائة ذراع. وقال بعضهم ثلاثمائة ذراع. وقال بعضهم ما وطئه الخفٌ والحافر، وقال بعضهم بنظر العدول من أهل المعرفة حيث لا مضرّة على الجار. وقال بعضهم غير ذلك. والاختلاف فيه كثير وقول من قال بنظر العدول أحسن عندنا. والله أعلم.

398 -