فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٩٩

مسألة

: ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي رحمه الله: وهل يجوز أن يُخطَفَ فلج على ظهر فلج آخر اذا أمنت منه المضرة. أم لا يجوز على كل حال والطريق مثله أم بينهما فرق؟ الجواب وبالله التوفيق: فالذي يعجبني من ذلك أنه لا يجوز أن يخطف فلج ولا في الطريق. والله أعلم.

سألة

ألة: ومن جواب الشيخ الفقيه النزيه ناصر بن خميس بن علي النزوي رحمه الله. . تركت سؤالها، وأتيت بجوابها.

الجواب وبالله التوفيق: أن الذي نعمل عليه من قول فقهاء المسلمين أن الأودية التي بين الأملاك والقرى، لا يحدث فيها حدث ولا يقربها الذي يدخل فيها المضرة والأحداثُ عنها مصروفة وتترك بحالها. والله أعلم.

مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي سليمان بن محمد بن مداد النزوي حفظه الله فيمن له عاضد نخل على وجين فلج وأراد أن يفسل بين نخيله شجرا من ذوات الساق، أو نخلا لعله أيجوز له ذلك أم لا؟ واذا كان بين النخلة وبين الفلج ذراع أو ذراعان أو ثلاثة أذرع. وأراد صاحب النخلة أن يفسل بين نخلته وبين الفلج، ويقربها من الفلج، ونخلته الأولى قائمة. أله

ذلك أم لا؟

الجواب: إذا كان عاضد نخلة على وجين فلج مما يلي طريق جائز أو غير جائز. ولم تكن بينه وبين الطريق أرض موات، وكانت (1) الطريق مستفرغة الوجين كله تضرب جذور النخل أو كان عاضد نخله مما يلي عمارة لأحد، ولم يكن بينه وبين العمارة أرض خراب بقدر ثلاثة أذرع، وأما أكثر من ذلك فقد قيل أن ليس له أن يفسل إلا مكان نخلة إن وقعت يوما وليس له أن يفسل بين نخلته هذه نخلا ولا شجرا لأن نخلة العاضدية ليس لها في طريق ولا عمارة حق، وليس

(1) في الأصل: كان.

- 399 -