فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٠٣

الطريق الفارقة منها لشيء من العمار. هل يجوز أن تعمر الطريق الفارقة من مال الطريق الجائز، أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: إذا كانت نافذةً فجائز ذلك اذا لم يكن مال (1) الطريق معينة محدودة. والله أعلم.

مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي سليمان بن محمد بن مداد

النزوي رحمه الله فيمن وضع سمادا في طريق المسلمين ثم باعه لآخر. الجواب: انه يوجد عندي بإزالته المشتري؛ لأنه قد صار ملكا له إن ببيع أو ميراث أو عطيّة أو إقرار. والله أعلم.

استحقه

ــألة

: ومن جواب الشيخ الفقيه النزيه ناصر بن خميس بن علي النزوي رحمه الله: في موات بين طريق جائز وساقية وعلى هذه الساقية نخل لغير أربابها فقيس للنخل مما يليها من الموات ثلاثة أذرع أو ذراعان، فبقي منه إلى الطريق أربعة أذرع أقل أو أكثر. أترى على أرباب هذه الساقية أو النخل شيئا من صلاح هذه الطريق على قول من يقول: إن إصلاح الطرق على أرباب الأموال

المشتملة عليها؟

الجواب وبالله التوفيق: إذا كان بين الساقية والطرق نخل أو شجر أو أرض أو ما أشبة هذا، فإنه يلزم أرباب هذه الأملاك إصلاح ما يليها من الطريق المنهارة، على قول من ألزم ذلك من فقهاء المسلمين. وإن لم يكن بين الطريق والساقية ما يقطع بينهما فهو على أرباب الساقية على قول من قال بذلك، وذلك إلى القوام بالعدل. والله أعلم.

وفصل في المسائل التي وقعت فيها المناظرة بين المشايخ بنزوى، وعرضت على إمام المسلمين الشيخ الأجل الخبر المؤيد سيف بن سلطان بن سيف

(1) في الأصل: مال

— E.T_