فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٠٤

اليعربي رحمه الله. على ما وجدت ذلك مكتوبا على نسق شيء قبله، وفي إحداث الأفلاج في الطرق ولا تمنع المار فيها من غير إنزال الساقية ولا ترفيعها عن الطريق وليكون يتولد من ذلك نفع للمسلمين، فلا يمنع من ذلك، وأما الساقية تحت الساقية فذلك على النظر، قال سيدنا إمام المسلمين سيف بن سلطان رحمه الله ورضيه يعجبنا في الجميع على النظر بالعدل والمعروف. رجع إلى المسائل المذكورة التي وقعت فيها المناظرة بين المشايخ المذكورين، قال المؤلف: تركت ذكر المشايخ هاهنا ولم أكنهم، وإحياء الأموات قرت العمارات كحريم البلد وأمثالها فأعجبهم أن يكون ذلك على النظر؛ لأن الأماكن تختلف، والحدث بقرب الطريق في الفيافي فأعجبهم أن يترك لها بقدر ما لا يضر بها، وذلك بقدر ثمانية أذرع، وفي صرف النايف من مال من يملك أمره أو غير من يملك أمره على مال من يملك أمره أو غير من يملك أمره. فاعجب أن يكون من يملك أمره أو غير من يملك أمره سواء وأن تصرف الزيادة بعد الرفعان والاحداث في الأودية التي تمر بين القرى من أفلاج وغيرها، فاعجب البعض الوقوف، وأعجب البعض ليكون على النظر لأن الأودية والأماكن تختلف

أحوالها.

قال سيدنا إمام المسلمين يوسف بن سلطان رحمه الله ورضيه: يعجبنا أيضا على النظر بالعدل بالمعروف.

— {. {—