فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٠٧

سألة

سألة: وفيمن ماله على جانب الطريق أليس واسع له أن يجدره، ويكون

الجدار في ماله؟

الجواب: له أن يجدر في ماله إلا أن يكون اذا جدر في ماله ضاقت الطريق على المار فيها بالدواب المحمول عليها مثلما كان يمر فيها من قبل. والله أعلم. سألة: رجلٌ له منزل قدامه رم خراب عليه ميزاب سطح رجل آخر، وكان ذلك الرمّ متصلا بطريق تمر هناك لمنزل أو أكثر فأراد صاحب هذا الرمّ أن يُعَمّر رمه هذا ويترك للطريق حريمها أربعة أذرع ثم ترك أيضا شيئا من رمه هذا ليجعل عليه ميزات سطح ذلك الرمّ، ثم يسيل أيضا على تلك الطريق أويسيل

على شيء من المنازل لأن أصل طرح الميزاب في ملكه. أيجوز له ذلك أم لا؟

الجواب: عن الشيخ القاضي خميس بن سعيد رحمه الله: لا أقوى على منعه من الانتفاع بأرضه للبناء وغيره، ومعلوم أن البناء لا بد له من ميزاب لماء السيل إذا أتى الله بالغيث وإن جعل هذا ميزابا لما يبنيه من رمه والميزاب يطرح في رمه فلا أقوى على منعه من الانتفاع بماله. والله أعلم.

مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه النزيه ناصر بن خميس بن علي النزوي، رحمه الله: في صرمة نبتت في حد بين الصافية وبين أملاك آخرين من الناس، وكان في الحدّ جدار وطلب الجار صرفها - أعني النبتة - إذا كانت خلف جدارٍ أو

كانت في الجدار نفيسه كان الجدار للصافية أو لجارها. أفي ذلك فرق أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: إن الجدر ليست من القواطع عن الفسل فيما نعمل عليه من قول المسلمين، فإذا كانت هذه الصرمة نبتت فيما دون ثلاثة أذرع عن جدار الجار فأنكرها الجار فإنها تُصرف عنه فيما نعمل عليه من قول المسلمين والقياس. وقال بعض فقهاء المسلمين هو من قدام النخلة أو الشجرة. وقال بعضهم من نصفها. والقول الأول أكثر أن يُقاس من قدامها والجدار يحسب في القياس إذا

— {. Y-