الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤١٣مستأجر لرعيتها، أنه لا يلزم ربّ الدابة شيء وإنما ذلك على الأجير. والله
أعلم.
مس
ألة: ومن جواب الشيخ الفقيه أحمد بن مفرح رحمه الله. وسألت عن الطير مثل طير الدجاج إذا أضر على أحد زرعه واحتج صاحب الزرع على صاحب الدجاج أن يحبسه مرة أو مرتين أو ثلاثا، ثم أراد أصحاب الزرع أن يجعل للدجاج حبا مسموما. أله ذلك؟
الجواب: جائز له ذلك ولا ضمان عليه. والله أعلم.
ألة: وعن رجل أطلق دابته في المرعى حيثُ ترعى الدواب، فرجعت
الدابة حتى وقعت في زراعة قوم؟
الجواب: أنه لا ضمان على صاحبها، ومنهم من قال عليه الضمان. سألة: ومن جواب الشيخ الفقيه الوالي عامر بن محمد بن مسعود السعالي النزوي في الدواب الرغايدِ مثل الركاب والبقر الضواري التي تخرب على الناس زروعهم ولم يعرفوا أربابها، كيف الحيلة فيها، ويشكون منها. . أرأيت إذا قبضوها وجاءونا بها، وأرادوا أن يؤجروا عليها بأنفسهم وتكون في الحصن أم
يوقف عنها؟
الجواب وبالله التوفيق: فالذي عندي وحفظته عن الشيخ العالم صالح بن سعيد بن زامل. أنه يعجبه إن كانت الدواب تخدم أن تؤجر وتطعم من خدمتها. وحفظتُ عن الشيخ محمد بن عبد الله أنه يجوز أن تطعم ويكون الطعام على
أربابها.
وحفظت أيضا عنه أنه يجوز أن يؤجر لها راعيا ويحفظها وتكون الأجرة على أربابها. وسمعت أن بعض الولاة يطعمونها (1) وإذا صارت قيمة الطعام قدر
(1) في الأصل: يطعموها.
- {IT -