فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤١٤

ثمنها، باعوها، ولم أحفظ ذلك من أثر ولا عن شيخ من شيوخ المسلمين، غير أني أسمع هكذا. والله أعلم.

مسألة ومنه: وفي رجل أطلق دابته في فلاة من الأرض، فكسرت أوعيةً وأكلت متاعهم. وكذلك من زرع في فلاة قوم يرغدون فيها مواشيهم أو في قرب

مورد ترده، دواتهم، فأكلت المواشي زرع القوم. هل عليهم ضمان، أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: فالذي عندي أنه يجري الاختلاف في مثل هذا. قال بعض: على أهل الزرع أن يحضروا زرعهم ويحرسوه عن الخراب. وقال بعض المسلمين: على أهل الدواب حفظ دوابهم.

وكذلك في الضمان يجري الاختلاف فيما عندي: قول على أهل المواشي

الضمان، وقول لا ضمان عليهم. والله أعلم.

- 414 -