فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤١٩

الجواب وبالله التوفيق: قال بعض المسلمين: يلزمه بقدر ما أخذ. وقال من

قال: يلزمه الجميع. والله أعلم.

مس

: ومن جواب الشيخ الفقيه الوالي عامر بن محمد بن مسعود السعالي حفظه الله: فيمن عليه حق وأراد أن يسلمه إلى من عليه له، ورماه بين يديه في بساط، وأخذه من البساط وهو ينظره، وكذلك الورقة التي فيها حق أيبرأ هذا من الحق أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: فالذي عندي إذا قبض من له الحق حقه، وهو يراه فقد كفاه فيما عند ويبرأ إن شاء الله تعالى، وكذلك الورقة. والله أعلم.

مسألة ومنه: في امرأة ابتليت (1) بزوج لصّ وتعاينه، يأخذ حقوق الناس ويبطش بهم (2) وتنهاه (3) فلم ينته … تركت بقية السؤال، وأتيت بالجواب وهو هذا فيما عندي:

الجواب وبالله التوفيق: فالذي عندي، والله أعلم. أن هذه المرأة يسعها أن تأكل من الذي يعطيها زوجها حتى يصح [أنه] (4) حرام ذلك بعينه لأنه يمكن أن يكون غير مسروق ولا مغصوب. وكل أولى بما في يده حتى يصح باطله، وأما في طريق التنزه فذلك الى المبتلى. والله أعلم. مسألة ومنه: والحل إذا طيب بكيذا جرام لم يحرم الحل، وإنما عليه ضمان الكيذا والله أعلم.

مسألة: ومن رأى (5) إنسانا يقتل أو يُضْرب ضَرْبًا يؤدي الى الموت، ويمكنه فِدَاؤه بشيء من الدنيا فعليه فِدَاؤه، إلا أن يلحقه في فدائه ما يؤدي إلى عطبه وعطب عياله من الجوع، فليس عليه أن يحيي غيره ويميت نفسه.

(1) في الأصل: ابتلت:

(3) في الأصل: تنهيه. (ه) في الأصل: ري.

(2) ليست في الأصل وإنما أضيفت لكمال المعنى. (4) ليست في الأصل.

- {11 -