الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٢٠وأما إذا رأى مال انسان يؤخذ ويمكنه فداؤه فليس عليه ذلك فرضُ أن يفديه إذا لم يمكنه الذي عنه إلا بالغرم.
ألة: من جواب الشيخ الفقيه مسعود بن رمضان النزوي رحمه الله، فيمن يقول لي: ناولني ثوبي أو ناولني الثوب وهو بقربي. ايجوز لي أن أنا وله ادعاه لنفسه أو لم يدعه؟
الجواب: يجوز له ذلك على الاطمئنانة إذا لم يكن الثوب في يد أحد يدعيه.
والله أعلم. مسألة ومنه: فيما أجده عند أحد، وأنا أعرفه أنه لغيره ولم يصح معي أنه ملكه بحق أو بغير حق. أيجوز أن أستعيره مثل كتاب أو غيره أم لا؟ الجواب: إذا كان ثقةً جاز له أخذه من عنده. وإن كان غير ثقةٍ فلا يجوز له أخذه منه إذا علم أنه لغيره. والله أعلم.
ألة: لعلها من جوابه أيضا لأنها على نسق ما تقدم فيما عندي، وكذلك فيما أراه في المسجد كثوب أو غيره، وأريد أن أصلي وأحوله من موضعه إلى ناحية أيلزمني ذلك، أم لا، علمتُ بصاحبه أو لم أعلم به؟
مسألة
جمعة
الجواب وبالله التوفيق: إذا وجد موضعا غيره يصلي فيه، وإن تركه في موضع يأمن عليه وإن تلف فعليه ضمانه إذا أزاله من موضعه وتلف بسببه. والله أعلم. ألة: أرجو أنها من جوابات الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبدالله بن بن عبيدان حفظه الله: ومن أخذ كتابا من حصن المسلمين وخرج به، وتم عنده زمانا ثم رده إلى الموضع الذي أخذه منه مثل غرفة الصلاة من حصن نزوى، وما كان مثل ذلك. هل يبرأ أم حتى يقبض أحد من ثقات المسلمين. وإن قبضة في وقته ذلك، وتركه. أيكفيه ذلك. وكذلك ربعة المسجد إذا أخذ مصحفا وقرأ منه، ورده مكانه. يكفيه أم لا؟
— {Y. —
-