فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٢١

الجواب بوالله التوفيق: انه إذا أخذه وخرج به وتم عنده زمانا فإنه يُقبضه أحدا من ثقات المسلمين، وأما إذا كان كان في وقته ذلك الذي قبضه فقال بعض المسلمين إنه يكفيه تركه في موضعه. وقال من قال يقبضه أحدا من ثقات المسلمين، وكذلك إذا أخذ ربعة المسجد، فجائز له تركه في موضعه لأن ذلك موضعه، وكذلك إن أخذ كتابا من بيت رَجُل وتركه في موضعه ففي ذلك اختلاف. والله أعلم. ـألة: أتيت بمعناها فيما عندي دون لفظها كله. وإن سمع رجل أناسا

يتعاقدون على قتل رجل؟ الجواب وبالله التوفيق: ان عليه أن يُعْلِمَهُ وَيُنذِرَه إذا كان قادرا وإن لم يعلمه حتى قتل، فقال بعض المسلمين عليه ديته. وقال من قال: لا يلزمه لأن الحق متعلق على أحد، وهذا القول عندي أحسن. والله أعلم.

مسألة ومنه: وإذا أرخى الصياد لنحه في البحر فمر به صاحب الحشبة فقطعه. أيلزمه ضمان أم لا؟

الجواب وبالله التوفيق: إنه يلزمه ضمان على صفتك هذه. والله أعلم. مسألة ومنه: وفيمن لزمه ضمان من ماء أفلاج شتّى من بلد واحد، ولم يعرف جميع أصحاب الماء ولا يحصي عددهم. أيبرأ إذا أوصى لفقراء ذلك البلد بقدر ما لزمه من الضمان أم يكتب لاصلاح الأفلاج؟

أرأيت اذا كان الضمان من قبل كبس في الأفلاج .. كله سواء أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: قال بعض المسلمين: إن الضمان يفرقه على الفقراء. وقال من قال: يخدم به الأفلاج مثل سحب من الفلج أو حمل كبس يقع في الفلج. وقال من قال: إذا أراد الاحتياط يخدم الأفلاج ويفرق بقدر الضمان على

الفقراء. والله أعلم.

-