الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٢٣الأجايل، ولا فرق عندنا بين الخطأ والعمد في معنى لزوم الضمان. وحكم الخلاص منه على كلا الوجهين جميعا لأن الخطأ في الأموال مضمون. هكذا حفظناه من آثار المسلمين. والله أعلم.
مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه مسعود بن رمضان النزوي رحمه الله. والكتب الموقوفة إذا أخذها أحد من يد من هي في يده، وردها إلى اليد التي أخذها منها أيبرأ أم لا يبرأ؟
الجواب: يجوز ردها على من قبضها منه. والله أعلم
سألة: ومن جواب الشيخ الفقيه الوالي عبد الله بن محمد بن غسان رحمه الله، فيمن كتب خطاً لأحد من الناس لمن حكم القرطاس من هذا الحق؟ الجواب: حكمه لصاحبه إن أرادوه. وقال قوم: للمكتوب له فيه، أراد جوابا أو لم يرد جوابا، إلا أن يرجع الكاتب للخط يطلبه فله خطه، فإن تلف كان عليه قيمته وإن مات فللورثة ذلك من بعده. والله أعلم.
مسألة
ألة ومنه: وفيمن لزمه ضمان لمن لا يعرف ربه ورجع إلى الفقراء. أيجوز له أن يُبرئ منه نفسه، أم لا؟ الجواب بوالله التوفيق: جائز على قول بعض المسلمين إذا كان فقيرا، وقول لا يجوز. والله أعلم.
مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن جمعة بن عبيدان رحمه الله. وفيمن لزمه ضمان من نخلة أو شجرة أو زرع، وكان ذلك لم يعرف ربه أو لأيتام أو لأغياب أو شق عليه الخلاص لأربابه وأصلح بما لزمه من الضمان مثل: اشترى له سماداً أو غيره، والذي يكون صلاحا لذلك. أيكون هذا وجه خلاص لعله أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: فنعم يكون هذا وجه خلاص. والله أعلم.
- 423 -
--