فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٢٤

مسألة ومنه: فيما أرجو ومن لزمه ضمان من كتاب موقوف أو من كتاب اعتاره أو من جدار هدمه وأصلح من ذلك بقدر ما لزمه. أيبرأ من الضمان؟ الجواب وبالله التوفيق: فنعم يبرأ من الضمان على صفتك هذه. والله أعلم. مسألة ومنه: ومن لزمه ضمان من نخلة وسأل عن أربابها فقال له أحد من غير الثقات ولكن يطمئن بقوله إنها لفلان وفلان أيتام وبلغ. أيبرأ اذا سلّم لهم ذلك، كانت النخلة قائمة أو ذهبت، وذهبت أرضها؟

الجواب وبالله التوفيق: أن الاطمئنانة حكم من حكام دين الله. وإذا اطمان قلبه وسلّم الضمان لعله لمن ذكرتهم، فإنه يبرأ. والله أعلم.

مسألة

ومنه: وفي الماء الذي يبقى في الساقية تحت نخلة المسجد بعد ردّ أهل الماء ماءهم، يجوز الانتفاع منه لشرب أو لغير ذلك مثل أن يحمل منه شيئا من الماء أو يسقي دابته منه، أو يشرب منه بنفسه؟

الجواب وبالله التوفيق: في ذلك اختلاف بين المسلمين، قال من قال من المسلمين: إنه لا يجوز أن يحمل منه شيئا. وقال من قال: يجوز الشرب منه ولا يجوز غير ذلك. والله أعلم.

مسألة ومنه: وإذا حمل رجل صبيا ابنه أو ابن غيره وسار به، ولكمته حصاةٌ

وطاح هو والصبي، واشتجَّ الصبي. فهل على الرجل ضمان ذلك، أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: إن كان حَمْل الصبي صلاحا للصبي وعثر الرجل بغير تعمد منه فيعجبني ألا ضمان عليه. والله أعلم.

مسألة ومنه: وفيمن سار في البرية ووجد بعيرا وتعبر عليه قدر فرسخ أو نصف فرسخ أو أكثر، وتركه في ذلك المكان، ولم يشهد على تركه رجاءً منه أنه لم يغب عن أصحابه وهو قريب من البلد وبعد، سأل عن أصحابه فلم يعرفهم فهل يلزمه الا الكراء يتخلص منه أم تلزمه قيمة الجمل.

- 424 ـ

1