فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٢٥

الجواب وبالله التوفيق: يلزمه الكراء على صفتك هذه. والله أعلم.

مسألة ومنه: وفيمن أوقد نارا في ماله أو في بيته، وحرق شيئا من ماله،

وأحرقت النار أموالا وبيوتا لجيرانه أو غيرهم. أيلزمه شيء من ذلك، أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: في ذلك اختلاف قال من قال: إذا احترق شيء من أملاك الناس بلهب النار فعليه الضمان، وكذلك يعجبني. وأما اذا حملت الريحُ النار فاحترق شيء من أموال الناس، فلا ضمان عليه. والله أعلم. مسألة ومنه: وفيمن ترك ماءه من الفلج في ماله وانكسر الماء من ماله وأضر على ساقية فلج آخر أو بمال الغير من غير عمد من صاحب الماء. أيلزم صاحب الماء إصلاح ما أضرّ ماؤه أم لا، كان ترك الماء بنفسه أو بيداره؟ الجواب وبالله التوفيق: لا ضمان عليه فيما تولّد من الضرر من فعل بيداره، وأما فعله بنفسه فأخاف عليه الضمان إذا تولد الضرر في مال غيره. والله أعلم.

من

مسألة ومنه: وفيمن أراد أن يستبرئ أحدا في ماله فيما يستقبل إذا قال له صاحب المال ما على شرط له من الذي أباح له أخذه منه إلى انقضاء مدته؟

الجواب وبالله التوفيق: جائز ذلك على بعض قول المسلمين. والله أعلم. مسألة ومنه: وفيمن عليه مائة لاريةٍ لرَجُلٍ، وأوصى له بغلة نَخْل عشرين سنة، وغلة النخل بقدر خمس لاريَّات فِضَّة. أيبرأ إذا استغل الرجل النخل عشرين سنةً، وكان كل سنة غلته لا تقصر عن خمس لاريات فضة، أم لا؟

الجواب وبالله التوفيق: جائز ذلك على صفتك هذه. والله أعلم. مسألة ومنه: وفيمن لزمه ضمان من بُسْطِ المسجد، فاشترى بساطا وفرشه في المسجد. هل يبرأ ويكفيه ذلك أم يقبض ذلك وكيل المسجد، أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: إذا فرش البساط في المسجد فإن ذلك يكفيه ويجزئه. والله أعلم بذلك.

- 425