فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٢٦

مسألة: وفيمن لزمه ضمان من تمر فطرة المسجد فجاء بتمر بقدر ما لزمه من الضمان، وأكله فطورا في ذلك المسجد. أيجزئ ذلك عنه أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: أنه يجزئ ذلك على ما وصفت. والله أعلم. مسألة ومنه: وفي وكلاء المساجد والأيتام والأغياب وبياديرهم والعرفاء إذا غفلوا عن شيء من مالهم مثل ماءٍ ضاع أو غير ذلك. هل يلزمهم ضمان مالم يقصروا وكان ذلك على وجه النسيان منهم؟

الجواب وبالله التوفيق: إذا لم يكن ضاع المال أو الماء بتقصيرهم منهم، ولا من فعلهم فلا ضمان عليهم. والله أعلم.

ـألة: ومن جواب الشيخ الفقيه العالم صالح بن سعيد رحمه الله: وهل يجوز الشرب من الزواجر من غير إذن من صاحب الزجرة أم لا؟. وكذلك الغرب يكون هو والزجر سواء، أم لا؟

الجواب: في ذلك اختلاف ويعجبني أن تكون كل بلدة يجري أمرُها على ما يتعارف أهلها من منع أو إباحة، ولا فرق عندي بين الغرب والزجر. والله أعلم. مسألة ومنه: وفيمن يمر في الطريق، ووطئ برجله على تمره أو تمرتين على الخاء لعله على الخطأ منه من النخل التي على الطرق. أيضمن في ذلك أم لا؟. وكذلك من وطئ عود زرع وكسره، أو قطع ورقة من شجرة، أو اتكأ بجدار فوقع شيء من الجدار يسير ما لا قيمة له أيضمن في ذلك كله، أم لا؟ الجواب: أما التمر في الطريق فلا يعجبني أن يلزمه ضمان من وطئ على الخطأ، وأما عود الزرع فإن كان كسره من أرض صاحبه فعليه عندي الضمان، والورقة فيها اختلاف إذا لم تضر بالعود والجدار إذا كان وقع منه تراب الذي يكسيه الجدار، ولم يكن من أصل الجدار فلا ضمان فيه في أكثر القول والله أعلم.

مسألة ومنه: وفيمن يمر في الطريق، ووطئ برجله على تمره أو تمرتين على الخاء لعله على الخطأ منه من النخل التي على الطرق. أيضمن في ذلك أم

-

- 426 -