فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٢٧

لا؟. وكذلك من وطئ عود زرع وكسره، أو قطع ورقة من شجرة، أو اتكأ بجدار فوقع شيء من الجدار يسير ما لا قسمة له. أيضمن في ذلك كله، أم لا؟ الجواب: أما التمر في الطريق فلا يعجبني أن يلزمه ضمان من وطئ على الخطأ، وأما عود الزرع فإن كان كسره من أرض صاحبه فعليه عندي الضمان، والورقة فيها اختلاف إذا لم تضر بالعود والجدار إذ كان وقع منه تراب الذي يكسيه الجدار، ولم يكن من أصل الجدار، فلا ضمان فيه في أكثر القول. والله

أعلم. مسألة ومنه: وفيمن يكون عليه ضمان لرجل أعمى من ضربة حجرٍ أويدٍ كيف لفظ البرآن في ذلك؟

الجواب: يقول كذا يافلان قد أبرأت فلان بن فلان الفلاني من الأرش

الذي لزمه لك وهو كذا وكذا ولا يقول له: قد أبرأتني. والله أعلم.

مسألة ومنه: وفيمن يأكل طعاما من عند الناس مثل الأرز والخبز، ويقع منه شيء في الأرض من غير اختياره أيكون ضامنا لما وقع منه؟ وهل يجوز أن يأكل أكثر مما يأكل في بيته من اللحم والسمن أم لا؟. وهل يجوز أن يترك الرطب قدام غيره من الأوعية بلا رأي صاحب المنزل، أم لا؟. وهل يجوز أن يستعمل

الماء للطهارة؟

الجواب: أما ما يقع من يد الآكل من الأرز والخبز على الغلبة منه فلا ضمان عليه. وأما أكله فقد قال بعض: يأكل حتى يتضلّع، وبعض قال: يأكل لقمة واحدة وبعض قال: يأكل على عادة الناس في الأكل يتوسط في ذلك، ويعجبني ذلك. وأما غسل اليدين من مائهم، وتفريق الرطب لصاحبه، فلا يضيق هذا على التعارف والله أعلم.

مسألة ومنه: وفيمن تكون له نخلة على وجين فلج وأراد صاحب هذه النخلة أن يحرق نخلته ويقع منها رطب في الفلج ويذهب به الماء. هل يضمن صاحب

-

{TY-