فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٢٨

،

النخلة ما وقع من نخلته من رطب أو تمر؟ وهل عليه إزالته في الفلج؟. . أرأيت إذا كان الفلج يسقي أموالا كثيرة ولم يدر في أي مال ذهب به الماء. هل عليه أن يستبرئ أصحاب الأموال واحدا واحدا؟. . أرأيت إذا كانت هذه النخلة عاضدية وكان في هذا العاضد نخيل كثيرة لمساجد وغير مساجد، ولم يعلم صاحب النخلة أن التمر الذي في الفلج أنه من نخلته يقينا، لأن النخل قربها، فإذا تركه في الفلج احتياطا أن يقع في شُبهة. هل يضمن بما وقع منه في الفلج، وما يعجبك في ذلك. الجواب: إذا كان ما وقع في الفلج من الرطب لا يضر بماء الفلج. فلا ضمان عليه عندي. والله أعلم.

مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبدالله بن جمعة بن عبيدان رحمه الله: وفيمن خرج الى مكة الشريفة حاجاً ثم صادقه أناس بعضهم عند الطواف، وبعضهم عند السعي، وبعضهم في الطريق. ألزم نفسه لبعضهم الضمان والآن لا يعرفهم ولا يجد من يدله على معرفتهم، وربما وقع منه تهاون عن البحث لما هو فيه من الشغل. أيجزئه أن يسلم ما ضمنه لبعض الفقراء أم لا يجزئه ويكتبه في وصيته على هذه الصفة؟ الجواب وبالله التوفيق: أنه يجزئه أن ينفذ ما ضمنه لبعض الفقراء من عُمان،

وإن جعله في عزّ الدولة، فذلك وجه خلاص. والله أعلم.

مسألة

ومنه: وفيمن لزمه ضمان من ماءٍ يسقي به مال موقف للفقراء. أيجوز له أن ينقذ ما لزمه من الضمان على الفقراء مثل ما تنفذ الغلة عليهم، أم لا ينفذ ذلك إلا في شرب المال فقط؟ الجواب وبالله التوفيق: فإذا فرق ما لزمه من هذا الماء الذي ذكرته على أحد من الفقراء فإنه يجزئه على قول بعض المسلمين، ويعجبني أن ينفذ ذلك في شرب المال الموقف. والله أعلم.

- ETA -