الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٩٠مسألة
ومنه: وفيمن وطئ على القبور، وهو متوضيء .. ؟ فجوابه: أما على العمد ففي نقض وضوءه اختلاف. . وقال من قال: ينتقض. وقال من قال: لا ينتقض. وأما على الخطأ، فلا ينتقض .. والله
أعلم. مسألة ومنه: ومن نتف شعرا من شاربه .. إن وضوءه لا ينتقض على أكثر قول المسلمين وقول إنه ينتقض. . والله أعلم.
مسألة ومنه: وجوابه اذا كان المس للثقبين من فوق الثوب على العمد، فقال من قال من المسلمين: إنه ينتقض وضوءه، وقال من قال: لا ينتقض. وأما على الخطأ فلا ينتقض على القول الذي أقول به. . والله أعلم.
مسألة: وقضيب الكبش وسائر الانعام، اذا كان رطبا فهو نجس وينتقض وضوء من مسه وان كان يابسا فلا ينتقض وضوء من مسه. والله أعلم.
• ·
قال الناسخ المؤلف: لعل هذا اذا مسه لغير شهوة. . والله أعلم. . رجع.
مسألة ومنه: واذا كان احد في بدنه أذية في موضع الوضوء، لا يبله الماء، فان كان موضع الاذية بقدر ظهر الابهام، وكان جنبا فعليه أن يتيمم، وجائز له ان يقرأ القرآن، وجائز له دخول المسجد. وأما أن يكون إماما لغيره في الصلاة فلا يعجبني، وكذلك لا يعجبني أن يكون ستره. . والله أعلم.
مسألة ومنه: وإن لزمه التيمم تيمم النجاسة بعينها أم إلا الوجه واليدين أينما كانت الأذية في مواضع الوضوء أو غيرها
جوابه: فاذا كانت الاذية نجسة أو كان جنبا، فان تيمم فانه تيمم الاذية ثم تيمم بعد ذلك للوضوء اذا كانت الاذية في مواضع الوضوء، على قول بعض المسلمين. وقال من قال: اذا انحط فرض الوضوء الخطأ، فرض التيمم. . والله
أعلم.
- 1.-