فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٣١

الخوف عليها، ففي الضمان عليه اختلاف وإن سلم منها على الخوف على نفسه فعليه الضمان. والله أعلم.

مسألة ومنه: وفي الذي يخدم شيئا مثل يظفر فلجاً أو غيره، ولا مخرج له من لزوم الضمان لعدم الحيلة عن ما يسقط في النهر. هل له مخرج بالعذر أو بالشرط أو

غير ذلك؟

جواب

ه: يعجبني اخراجه واجب عليه ولو لم تمكن خدمته إلا بكذا. والله

أعلم بذلك.

مسألة ومنه: وفي سكان البيت من الأزواج والأولاد، إذا وضع أحدهم في ذلك البيت شيئا، ولم يعلم به الآخر، فجاء الى ذلك المكان ليلا فصدمه ذلك الموضوع فآلمه. أيلزم الواضع له الضمان، أم لا؟

الجواب وبالله التوفيق: إذا لم يكن الواضع وضعه في موضع سكنه، فعليه الضمان. والله أعلم.

مسألة ومنه: وجوابه: فيمن غيل طينًا بماء حرام. أنه يجوز الانتفاع بذلك الطين ولا يحرمه المال الذي غيل به. والله أعلم.

مسألة ومنه: وفيمن له دين على ميت ولم تكن له بَيْنَةٌ، وقدر أن يأخذ من مال الهالك بقدر حقه، وعلى الهالك ديون تحيط بماله. فإذا أخذ هذا الرجل من مال الهالك بالقسط فجائز ذلك. والله أعلم.

مسألة ومنه: وفي رجل سرق غزلا واغتصبه ثم عمله بنفسه ثوبا أو استأجر من يعمل له ثوبا، ثم أدركه صاحبه المسروق ثوبه أو غزله أو المغصوب منه. ترکت بقية السؤال وأتيتُ بالجواب، وهو هذا بعينه: الجواب وبالله التوفيق: أنه إذا استأجر السارق أو الغاصب على نساجه الغزل ولم يعلم النسّاج أن الغزل مسروق أو مغصوب فللنتاج أجرته على السارق

-