فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٣٤

لجواب: إن عليه ما نقص منه على هذه الصفة. والله أعلم مسألة ومنه: وفيمن أنفذ شيئا من بيت المال في شيء من وجوه الجائز انفاذ مال المسلمين فيها بلا رأي إمام أو وال قائم، له فعله ذلك الوالي والامام وقد فات ذلك الشيء. أيسلم ويبرأ من الضمان على هذه الصفة أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: لا تخلو إجازة ما ذكرته من قول بعض فقهاء المسلمين معنا. والله أعلم.

مسألة ومنه: وفيمن عليه حقٌّ أو ضمان لأحد من أهل الشرك من أهل الكتابين أو غيرهم فمات ولم يُعلم له وارتْ أيُجزئه أن يجعل ما عليه له في عزّ الدولة، دولة المسلمين أو في فقراء المسلمين على هذه الصفة، أم يكون لفقراء الكفار بخاصة؟

الجواب وبالله التوفيق: أنه يجزئه دفعه فيمن ذكرت في قول بعض فقهاء

المسلمين وقال بعضُهم لا يجزئ دفعه إلا في مثل أهل ملته. والله أعلم. مسألة ومنه: والمملوك إذا جعل عليه سيّده ضريبة كل شهر كذا وكذا وصار المملوك يعمل ويمون (1) نفسه ويؤدّي لسيده ما جعله عليه فاستطني هذا المملوك نخلة ليخرفها، فأخطأ لنفسه أحد فيها وأخذ منها شيئا ثم أراد الخلاص

من

ذلك. أيكون الخلاص من ذلك الشيء الى السيد أم إلى المملوك؟ الجواب وبالله التوفيق: أنه يكون للسيد على هذه الصفة عندنا. والله أعلم.

مسألة ومنه: وفي أجير سلما له وكيلاً مسجدين كلُّ واحدٍ منهما، مكوك أرز وثلث من سمن ليطبخه ويأكل الناس في هذين المسجدين فغلط هذا الأجير وجعل طعام هذا لهذا، وطعام ذلك لهذات غلطا منه، وهذا الطعام جنسه واحد وكيله ووزنه. واحد. كيف ترى ذلك؟. . أرأيت وإن كان لما غلط وجعل طعاما

(1) في الأصل: وطون.

-

- EYE —

-