الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٣٦(1)
الجواب وبالله التوفيق: إذا لم يَعْلَم باطل ذلك السدّ المنفجر جاز له إصلاحه كما كان أولا. والله أعلم. مسألة ومنه: وفيمن أخذ صرمةً من أرض فيها شبهة ممن هي [في] يده وفسلها في ماله، واغتل منها غلةٌ، ثم أراد الخلاص من ذلك. أيجزته أن يحتاط بثمن الصرمة يوم الخلاص، أويوم الأخذ أم عليه أن يتخلص بثمنها وما جاء منها من غلة طال الزمانُ أو قصر؟
الجواب وبالله التوفيق: في كل ما ذكرت يجري الاختلاف بين فقهاء المسلمين بالرأي في الخلاص والخروج مما ذكرت من قبل القيمة يوم الأخذ ويوم الخلاص والغلة والأحوط أن ينفذ غلتها كلها وهي في أصلها إن كانوا معروفين، أو فيمن لا يعرف ربه، ولا يتركها عنده ولا غلتها. والله أعلم. مسألة ومنه: وفيمن قبض شيئا من الحصى من مال غيره مما له قيمة، وانتفع أو لم ينتفع به، ثم تركه مكانه بلا ربّ المال .. تركت بقية السؤال وأتيت
بالجواب؟ الجواب وبالله التوفيق: لا يبرأ عندنا على هذه الصفة في ترك ما ذكرت ألا يقبض ربّه له أو من يقوم مقامه إذا كان ممن يستدل عليه بذلك على قول من قال
من
بذلك في (2) كلا الوجهين فيما نراه من رأي المسلمين. والله أعلم. مسألة ومنه: وفي رجل قال لآخر قد أبرأتني يافلان من كل ضمان لزمني لك مالك، قال: نعم. قلت: أيكون هذا البرآن داخلاً في جميع الأشياء التي لزمته من ماله حيث لم يقل له في كل حق وضمان، وما الفرق بين الحق والضمان، علمني ذلك؟ الجواب وبالله التوفيق: انه يدخل فيه كل حق وضمان في هذا اللفظ على هذه
(1) ليست في الأصل. (2) في الأصل: فيما.
- {ry.
-