فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٣٨

مسألة ومنه: وفيمن منع غيره أن يسقي بمائه حتى فات الماء. أيبرأ إذا سقى

له ماله بمثل مائه الذي فات من سببه بلا إذن منه، أم لا؟ الجواب: فأرجو أنه قال على ما بان لي منه، إذا كان ربُّ المال ممن لا يملك أمره فإن المانع يبرأ بذلك، وإن كان ممن يملك أمره فلا يبرأ إلا أن يكون السقي بإذنه. والله أعلم.

مسألة ومنه: وسئل عمن دخل مال غيره وفيه صاروج مكدوس فوطئه فانتثر في المال، فكأنه لم يلزمه في ذلك ضمان فيما عندي. والله أعلم مسألة ومنه: وسمعته يقول إن الأم يجوز لها أن تأكل من مال ابنها على قول بمنزلة الأب، وقول لا يجوز. والله أعلم.

مسألة

ومنه: وفي الدابة إذا وقعت في زرع رجل تأكله، فلما رآها ربُّ الزرع وثب عليها ليخرجها منه لئلا تفسده، فلما رأته هي قبل وصوله إليها ذعرت و وثبت فوقعت فماتت.

الجواب: انه لا ضمان عليه عندنا على هذه الصفة. والله أعلم. مسألة ومنه: وفي الأشياء الموضوعة في الأسواق إلى أن تباع، وفي الطريق إلى أن تحمل منها. أيجوز المشي عليها ما لم يلحقها ضرر من ذلك؟ الجواب وبالله التوفيق: لا يعجبنا ذلك على الاختيار، وأما الاضطرار فهو غير الاختيار. والله أعلم.

مسألة ومنه: وفيمن قلع عُود زرع من مال غيره خطأ أو عمداً أو صرمة أو غرس ذلك مكانه وحيى وعاش. أيكون قد برئ ذلك على هذه الصفة أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: أرجو أن إجازة ذلك لا تخرج من قول بعض المسلمين غير أن الأحسن عندنا أن يتخلص من ذلك إلى ربه. والله أعلم.

4380