الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٩١مسألة: وفي رجل حين تيمم للصلاة في السفر لم يعم وجهه بالمسح بالتراب، ولم يمسح الا بعضه على جهل منه، ويظن أن ذلك يكفي .. وصلى على هذه الصفة صلوات كصيرة. . فقول عليه البدل وقول لا بدل عليه .. والله أعلم.
مسألة ومنه: وفي المسافر اذا كان عنده ماء يحتاج اليه لعمل طعامه من الخبز، الا ان عنده تمرا. لو اكتفى به عن الخبز لكفاه. فجوابه: لا يلزمه ان يترك الخبز ويأكل التمر وحده، لعله وجائز له ان يتيمم اذا خاف نقصان الماء عن شرابه وطعامه، ويوجد في الأثر عن موسى بن علي رحمه الله: كان يتيمم في طريق أزكى، ويكفي الماء في جبل فرق. . والله أعلم. .
بتيممي
به
هذا
مسألة ومنه: وفي المرأة اذا تيممت للحيض، والصلاة تيما. . وقالت أرفع جميع الأحداث، وأتيمم للحيض وللصلاة طاعة الله ولرسوله. فعلى قول من يقول يجزئها تيمم واحد للحيض وللصلاة، وقال من قال من المسلمين للحيض تيمم، وللصلاة تيمم، وكل قول المسلمين صواب معمول. والله أعلم. سألة ومنه: وفي المرأة اذا كان على رأسها طلاء العطر. هل يكفيها أن يمسح عليه بالماء حين الوضوء، أم يحتاج ذلك الى ان يصل الماء إلى الرأس نفسه، أم اذا وصل الشعر يكفي أيضا؟ الجواب وبالله التوفيق: انها تدلكه حتى يبلغ الماء أصول الشعر. . والله أعلم.
مسألة ومنه: والمحتشية عن الرطوبة. يجوز لها أن تصلي صلاتين بلا وضوء ثان؛ إذا لم يظهر من الحشوشيء، أم لا.؟ أفيأتي الاختيار لها في الوضوء ولا. يخلو ذلك من الاختلاف لمن بلي بالشك. والله أعلم
مسألة ومنه: وفي الفرق بين الغسل والمسح؛ لان المسح وصول الماء الى أصل الشعر. . والله أعلم.
910
-