فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٤١

الضمان إذا لزمه الضمان إذا أتى ما جعله فيه على قدر ما لزمه منه أم لا؟

الجواب وبالله التوفيق: فإذا وقع ضمانه فيما يجوز وضع المضمون منه في وقته وسنته فقد أجزاً عنه. وأما إن وضع شيئا قبل وقوع الضمان عليه، فإن كان حين وضعه جعله دفعًا منه للمسجد، فإذا فعل على هذه الصفة، فإذا لزمه ضمان بعد وضعه على ما تقدم من نيته الأولى، فلم يكفه عندي ذلك وان كان وضعه فيه على سبيل الخلطة. ثم لما لزمه الضمان جعله عما لزمه، فإذا وضعه على ما تقدم كفاه ذلك. والله أعلم.

مسألة ومنه: وفيمن جاء إلى شيءٍ من البلدان التي لا يستحل المسلمون الدخول فيها، ولا الأكل منها، فأشار عليه بعض سكانها بشيء من البسر، فأبى عليه فأكثر عليه في أخذه من عنده، وهو مع ذلك يأبى. ثم إن هذا الرجل صاحب القرية وهو المشير عليه، عمد إلى ذلك البسر فصيّره في ثوب ذلك الرجل. أيجوز لهذا الرجل أن يفتّ ذلك الصرار من ثوبه، ويأخذ ثوبه ويترك البستر ينتثر في الأرض ولا يسأل عنه، أم كيف يفعل به؟. . أرأيت إن جهل ذلك وحمله من مكان إلى مكان، أعني الثوب والبستر فيه؟

الجواب وبالله التوفيق: فالذي حفظته من جواب الشيخ محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان رحمه الله، أن ذلك الشيء المصرور في ثوبه يرده على من وضعه رحما كان أو صديقا على قول بعض المسلمين. والله أعلم.

مسألة ومنه: وفي ورثة ميت لهم حقٌّ على رَجُلٍ من قبل دين أدانه من هالكهم وكانوا بلغا وأيتاما، فوصل البلَّغ منهم الى المديون فأعطاهم نصيبهم ذلك الحق، ثم أنه أفلس بعد ذلك، ولم يصح منه وفاءً للأيتام. أتكون

من

لليتامى حصتهم مما أخذ البلغ من الدين، أم لا؟ الجواب وبالله الوفيق: أما إذا وصل البلغ إلى المديون وطلبوا إليه أخذ نصيبهم

- {{1.

-