الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٤٤الجواب وبالله التوفيق: أنه لا ضمان عليه على صفتك هذه لأنه قد قال بعض المسلمين: إنه يرد الماء في الساقية الكبيرة إذا انقضى ماؤه. وقال من قال: يرده إلى مال صاحب الماء. وقال من قال: إذا انقضى ماؤه، تركه ولا يلزمه شيء. والله أعلم. مسألة ومنه: وفي حجارة على الفلج عليها جدار. انهدم ذلك الجدار وطاح. أيجوز لأحدٍ أن يبني ذلك الجدار زاد الجدار أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: فنعم جائز له ذلك أن يبني جدارا مكان الجدار الأول. والله أعلم. مسألة ومنه: وفي رجل بجنب أرض له موات متساند، وكان هذا الموات لا يدعيه أحدٌ فعمد هذا الرجل إلى هذا المواتِ المذكور، فنطله وخلطه في أرضه، وفصل فيها فسلا. أيجوز له ذلك، أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: إن مثل هذا يدخله الاختلاف ولا أقدر أن أقول إنه حرام. والله أعلم.
مسألة ومنه: وفيمن يجنب أرض له موات متساند وهو تل رفيع فنطل فيه ترابا ولم ينكر عليه أحدٌ في ذلك. أيجوز له أم لا؟
الجواب: فجائز ذلك على قول بعض فقهاء المسلمين. والله أعلم. سألة: ومن جواب الشيخ الفقيه الورع النزيه ناصر بن خميس بن علي النزوي رحمه الله: فيمن اغتصب مالاً من وارثه، واغتل منه غلة ثم مات وارثه. ماذا ترى شيخنا في هذه الغلة التي قد أكلها الغاصب واستهلكها. أيكون كالأصل على الاختلاف الوارد على هذه الصفة أم بينهما فرق؟ الجواب وبالله التوفيق: إن أحسن القول عندنا أن يتخلص من ذلك الى الورثة إن كان معه غيره مع التوبة والاستغفار وإن لم يكن معه غيره فالتوبة من كافية له. والله أعلم.
ذلك
- {{{-