الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٩٢مسألة ومنه: وفي المتوضئ اذا جلس مفرشخا في جلوسه، ونام أو ناد من غير أن تزول مقعدته من الارض .. ففيه اختلاف. قول كل من نام أو ناد جلوسا فينتقض وضوؤه، وقول لا ينتقض إلا إذا كان متكئا، وإذا زال إتكاؤه عنه سقط إلى الأرض، فينتقض وضوؤه. والله أعلم.
مسألة ومنه: والمرأة عند غيرها من النساء، وهي كاشفة رأسها وصدرها. . أيتم وضوؤها أم لا.؟
فجوابه: ان وضوءها تام على صفتك هذه. . والله أعلم. .
مسألة ومنه: ومن أجنب في السفر، ولم يحضره الا قليل من الماء، فغسل به النجاسة وجهل التيمم للجنابة، وصلى بغير تيمم وتيمم للصلاة وحدها. .؟
فجوابه: قال بعض المسلمين عليه بدل الصلوة وقال من قال من المسلمين: لا بدل عليه ويوجد عن مثل هذا لا بدل عليه وهو عن سليمان بن عثمان. . والله أعلم.
مسألة ومنه: والمسح على الخفين .. لا يجوز عند أصحابنا.
مسألة: من جواب الشيخ الفقيه النزيه ناصر بن خميس بن علي النزوي: ان صفة الريح التي تخرج من دبر الانسان، وينقض طهارته وعليه الاستنجاء منها. . هي التي لها صوت، ويخرج معها رطوبة من داخل الفرج من غائط، أو ماء. . فهذه صفتها.
•
واذا خرجت بصوت، ولم تخرج برطوبة فهي تنقض الوضوء، وليس يجب منها استنجاء. . هكذا جاء الاثر عن أولي العلم والبصر. . والله أعلم.
مسألة
ومنه: وفي المتوضئ اذا خلل لحيته بيده أو بمشط، فانقلع شيء من شعر لحيته من غير عمد لذلك، فلا نقض عليه في وضوئه، وأما من تنجس شيء
-
-