الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥الباب الأول
فى اللقطة والأمانة والوديعة والعارية وفي أموال الغوائب ومالا يعرف أربابه ومعاني ذلك
من جواب الشيخ الفقيه محمد بن عبدالله بن جمعه بن عبيدان رحمه الله الله .. وفي ضالة الحمير فهي مثل ضالة الأبل في حكمها .. أو مثل ضالة الضأن؟ الجواب وبالله التوفيق: إن ضالة الحمير ليست مثل ضالة الضأن .. إنما هي مقاربة لضالة الأبل .. والله أعلم.
مسألة ومنه: رجل لعله لقط لقطة وصح ربُّبها وارادها من اللاقط فقال اللاقط لصاحب اللقطة: إن أردت بضاعتك اعطني كذا وكذا. . فأبى صاحب اللقطة أن يعطيه شيئا .. فقال رجل آخر للاقط: اعط فلانا ماله. . وأنا أعطيك كذا وكذا، فسلم اللاقط لصاحب اللقطة .. وطلب من الرجل الذي وعده بالعطية ما وعده. أيلزم هذا الرجل بما وعد به اللاقط. أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: لا شيء للاقط على صاحب اللقطة ولا غيره على صفتك هذه. . والله أعلم.
مسألة ومنه: وفيمن عنده دراهم أمانة ليتيم أو غائب أو مسجد، واشترى هذا الأمين شيئا من الأملاك له .. وفي قصده ونيّته عند شراء هذا الشيء أن يستقرض من الأمانة التي عنده .. أيكون حكم هذا الشراء له. . ويكون له حلالا على هذه الصفة أم لا.؟