الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٦الجواب وبالله التوفيق: إن الشراء حلال غير أن الأمين لا يعجبني أن يقترض
من
أمانته. . والله أعلم.
مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه الورع النزيه ناصر بن خميس بن علي النزوى رحمه الله تركت سؤالها .. وأتيت بجوابها. .
الجواب وبالله التوفيق: فالذي حفظته من آثار المسلمين أن من اقترض من امانته شيئا فهوله ضامن الى أن يصير الى ربه بوجه حق. . وقد اختلف المسلمون في تضمين مابقى من الأمانة - اذا أخذ الأمين شيئا وتلف الباقي منها. . قال بعض: عليه ضمان ما تلف منها. . وقال بعض: لا ضمان عليه إلا ما أخذه منها .. وإن لم يحفظ ما أخذه منها فعليه الأحتياط بالخروج مما أخذ والقول قوله مع يمينه أنه ما أخذه منها إلا كذا وكذا. . وإن ردّ اليمين المدعى عليه على المدعي، عليه اليمين .. أن عليه كذا وكذا من الأمانة التي ائتمنه إياها .. والله أعلم.
•
مسألة: ومن جوابه فيما أرجو. . ومن فتح بابه ليجعل أحد فيه أمانته الجواب: فلا يلزم الفاتح بابه حفظ ذلك .. ولا يكون استقطابا منه لذلك إلا أن يقفل بابه أو يغلقه على هذه الأمانة. . فذلك يكون قبضا فيما عندي.
والله أعلم. مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبدالله بن جمعه بن عبيدان رحمه الله .. أتيت بمعناها فيما عندي .. وتركت لفظ سؤالها الجواب: فإن وجد في بيته دراهم وكان يملك تقديرها .. فحكم الدراهم له .. وإن استراب قلبه من هذه الدراهم. . فتكون هذه الدراهم بمنزلة اللقطه، فمثل ما يفعل باللقطه يفعل بها. والله أعلم.