فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٩٣

لم

من شعره، وهو على وضوء، فقصّة انتقض وضوؤه (1)، نالت النجاسة جلده أو تنله. . وحلول النجاسة لشعره وجلده سواء عندي.

مسألة ومنه: ومن مس فرجه بيده من فوق ثوبه، وتبين الفرج. ففي نقض وضوئه اختلاف، واذا لم يتبين الفرج نفسه من قبل أو دُبُرِ فلا نقض عليه في وضوئه. . والله أعلم.

مسألة ومنه: وجوابه في صفة التيمم. . أن يضرب المتيمم بيديه الأرض أو على تراب طاهر ضربتين: فالأولى يمسح بها وجهه، والثانية يمسح بها يديه اليمين أولا، ثم الشمال الى الرسغين .. والله أعلم.

مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه صالح بن سعيد رحمه الله: في المسافر اذا سافر عند قوم كثير أو قليل، وحضر وقت الصلاة، ولم يعلم ذلك الرجل أن ماء، أو بقربهم ماء. . هل يجزئه اذا سأل رجلا منهم عن الماء، أم حتى

عندهم

يسألهم جميعا. .؟ الجواب: لا يعجبني أن يخص واحدا بعينه بالسؤ ال (2)، وانما يقول هل احد يعلم أن ها هنا ماء للصلاة بصوت رفيع، فان لم يجبه أحد إن هاهنا ماء للصلاة، كفاه ذلك بعد الملاحظة. . والله أعلم.

تلك

مسألة: عن الشيخ الفقيه سليمان بن محمد بن مداد رحمه الله: أما من تيمم لصلاة فريضة، فله أن يصلي به الفرض، وما كان معلقا عليها من سنن الصلاة ونوافلها وان صلى به نافلة قبلها فيعجبني انه يتيمم لصلاة الفريضة.

،

تيمما غيره. والله أعلم.

6

(1) في الأصل: فقصة انتقض وضؤوه (قصه أو لم يقصه نالت النجاسة خوف ما بين القوسين، لعدم

ملاء منه للسياق. (2) في الأصل: في السؤال