الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٧مسألة
ومنه: واذا جاءني أحدٌ يريد شيئا من الدراهم قرضا. . فاقرضته شيئا من الدراهم .. ولم يَرُدَّ على ما أقرضته إياه .. أيجوز لي أن أطالبه وأشكي منه، وهل يجوز القرض إلى أجل.؟ الجواب وبالله التوفيق: أنه يجوز لك أن تستأدي من عليه لك القرض وليس في القرض من أجل إلا من يشاء من له القرض .. وأما القرض من الأمانة
فترْكَهُ انْزَهُ وأحوط وأسلم، وأنا لا يعجبني القرض من الأمانة. والله أعلم.
مسألة: وإن اقترض منها شيئا وخلط ما اقترضه في دراهمه. . واشترى بالجميع أصلا وأخذ من غلة الأصل شيئا .. واتجرفيه .. كيف نقول في ربحها.؟ فهل يحل له أو هو مردود على صاحب الأمانة بحساب ما اقترضه.؟
الجواب وبالله التوفيق: أكثر القول أن الربح له على أكثر قول المسلمين أعني المقترض. والله أعلم.
مسألة ومنه: أتيت بمعناها فيها عندي دون لفظها المرسوم بها فيمن أمن أخذ أمانتة وأراد أخذها من الأمين فإدعى الأمين أنها سرقت من بيته. الجواب: فالقول قول الأمين أن الأمانة تلفت من يده، فأما في اليمين فقال
بعض المسلمين لا يمين على الأمين. وقال من قال عليه اليمين. والله أعلم.
مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه النزيه ناصر بن خميس بن علي النزوى إختصرت المعنى منها فيما معي فيمن معه أمانه لأحد، ومات من له الأمانه وخلف ورثه فيهم بلغ حاضرون في البلد، وأيتام وأغياب.
الجواب: فإن سلم الأمين لمن حضر حصته من الأمانة وتلف من يده حصة الأغياب فإذا لم يكن القسم بأمر حاكم المسلمين أو جماعة المسلمين مع عدمه مما تلف من السهام، فيكون مضمونا في مال شركائه، والذي لا ينقسم يباع ويقسم ثمنه. والله أعلم.
- Y-