فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٩

مسألة

: من جواب الشيخ الفقيه ناصر بن خميس بن علي النزوى رحمه الله، وإذا مررت على اللقطة في الطريق الجائز أو أملاك الناس أو الفيافي ولم أحفظها طلبي الافصاح عنها لقلة معرفتي الاشذاء بها والابتلاء بها أو لم يكن عندي موضع مأمون لها.

الجواب وبالله التوفيق: إن تركها خوف عدم الخروج بالوجه الجائز منها فلا ضمان عليك على قول بعض المسلمين. واذا عرفت بها غيرك حتى اذا أخذها. فإن كان الأخذُ لها ثقة فلا ضَمَانَ عليك، وإن كان غير ثقة فأخاف عليك الضمان في ذلك. والله أعلم.

مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبد الله بن جمعه بن عبيدان رحمه الله: فيمن لقط دراهم في مصر خلق أو نثر أو آنية أو سلاح أو غير من العروض وأتى أحد بعلامتها أيجوز له أن يدفعها له أم لا؟ وكيف صفة

ذلك

الذي يأتي بعلامتها. الجواب وبالله التوفيق: إذا جاء أحد بعلامتها فجائز أن يدفع إليه، وعلامتها وعاؤها ووكاؤها. وأما العدد والوزن ففيه إختلاف. وأما تعريف اللقطة، فقول على قدرها إن كانت قيمتها درهما فما دونه فإنها تُعرّف شهراً أو الدرهمين شهرين، والثلاثة الدراهم سنة. وقول أنها تعرف سنة قلت أو كثرت. وقول تعرف ثلاثة أيام قلت أو كثرت أيضا. والله أعلم.

مسألة ومنه: في نخل وأرض في أيدي الناس وقد وقف المسلمون عن الكتابة فيها من أجل الشك أنها من الغوائب ولم أجسر أن (1) أنتزعها من أيديهم لبيت المال لأني لم تشهد عندي فيها بينة، عدل وبعد شهدت عليها شهود شهرة عند وال من ولاة الامام وانتزعها من أيديهم لبيت المال بشهادة الشهرة. أيجوز لي أن أطني من بيت المال من غلة هذا النخل المذكور إذا كان (2) في قلبي حرج أوشك

من شهادة هؤلاء الشهود أم جواز الوالي حجة وجائز لي ذلك.

(1) ليست في الأصل. (2) في الأصل: كنت.

-