فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٥

يقدر عليهم، وإن كان لم يقدر عليهم أعطاه من ثلاثة فقراء فصاعدا أجزاء ذلك. والله أعلم.

مسألة ومنه: وفي الدال على اللقطة ولم يدر أن المدلول أخذها. أيضمن أم حتى يصح معه أنه أخذها من صاحبها. الجواب: الدال على اللقطة ضامن حتى يصح أنها وصلت إلى صاحبها.

والله أعلم.

مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه الوالي عامر بن محمد بن مسعود السعالي - حفظه الله - تركت سؤالها وأتيت بجوابها وهذا بعينه.

الجواب: إن لقط شيئا من ساحل البحر مما ذكرت من الأخشاب وغيرها، فالذي عندي أنه يجرى الاختلاف في ذلك. قال بعض عن لقطة إذا كان فقيرا. وقال بعض لعز الدولة. وقال بعض يترك لحاله كما هو. وعندي أن مشايخنا يعجبهم أن (1) يكون لعز الدولة. وهكذا الأمام يفعل. وحفظت عن سيدنا الإمام ناصر بن مرشد رحمه الله وغفر له أنه أمر أن يعطى اللاقط قدر عناه، وتؤخذ اللقطة وتوضع في عز الدولة هكذا فيما عندي أنه أمر بها. والله أعلم.

مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبد الله بن جمعه بن عبيدان حفظه الله فيمن لقط دراهم معلومة في كذا كذا في دراهم معلومة في كذا كذا في مصر خلق ولم يسمع أحد يسأل عنها وأكلها ثم بعد قدر ثلاث سنين أو أقل أو أكثر سمع رجلاً يقول: إنه ذهبت له دراهم على عدد هذه الدراهم اللقطة. أعليه ردّها الى هذا السائل، كان اللاقط غنيا أو فقيرا؟

الجواب وبالله التوفيق: إذا أتى أحد بعلامة اللقطة، فإنه يجب عليه عوضها

على كل حال. والله أعلم.

(1) ليست في الأصل.

-