فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٦

مسألة ومنه: وفي الذي يحمله ماء الفلج من ثمرة النخيل والأشجار. أيحل

أخذه للغني والفقير؟ الجواب وبالله التوفيق: إذا لم تكن له قيمة فإنه جائز. للغني والفقير، وإذا كان له قيمة، فإنه جائز للفقير دون الغني، والله أعلم.

مسألة

ومنه: وفي نخلة وجدت كل يعارضها ويستغلها من الناس، ولها مانع يمنع عنها، ويقال إنها موصى بها للسبيل ولم تصح الوصية إلا من قيل وقال. فهل يعجبك حوزها لبيت المال؟ الجواب وبالله التوفيق: يعجبني ترك الدخول في هذه النخلة، ويعجبني ترك حوزها لبيت المال، والله أعلم.

مسألة: لعلها من جواب الشيخ الفقيه مسعود بن رمضان النزوى رحمه الله - فيمن في يده مال لمسجد أو ليتيم أو أمانة فضاع من ذلك شئ، فأبدل هذا من ماله، ثم وجد الذي ضاع بعينه أله أن يأخذ مكانه أم لا؟

الجواب: يجوز له ذلك إذا وجد ما تلف ذلك، والله أعلم.

مسألة: وجدتها مكتوبة هكذا سألت الشيخ الفقيه صالح بن سعيد بن زامل رحمه الله تعالى - في رجل عنده أمانة دراهم بصرية في زمان صرف البصريات إقترضها ثم انقلب الصرف على الدراهم الخلاص. هل يجب عليه

الوفاء بالخلاص أم مثل الدراهم التي اقترضها؟

الجواب: إن كان إقترضها بأمر صاحبها لم يكن عليه عندي إلا مثل ما اقترض. وإن كان اقترضها بغير أمر صاحبها، كان عليه عندي أن يوفي مكانها خلاصا إن كان لم يقترضها كانت تقوم مقام الخلاص، والله أعلم.

مسألة: رجل أَمَّنَني بعض الدراهم لأسلمها لفلان أو كانت هذه الدراهم من زكاة الرجل وقال لي ادفعها للوالي فأمرني المرسول اليه أن أدفع تلك الدراهم لآخر قبل أن يقبضها مني. هل يجوز لي أن أدفعها لمن أمرني بدفعها له أم لا؟

16 -

-