الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٩٤مسألة ومن غيره: مما أرجو انه وجد الشيخ الوالي عامر بن محمد بن مسعود السعالي حفظه الله: أما مسح العنق فبعض يستحبه، وجعله من نفل الوضوء، وأما تخليل اللحية والكثة والاصابع، فسنة من سنن الوضوء. . واختلف في امرار الماء على ما استرسل من اللحية فرآه بعض، ولم يره بعض واجبا. . وأما تكرير مسح الاذنين: قول انه مرة واحدة، وقيل ثلاثا، وقيل حسن تكرار مسح الرأس. قال علماء السلف في نوم المضطجع، والمتكيء، والمستند، ينقض الوضوء. واختلفوا فيمن نام على حال من أحوال المصلين. . قول: لا ينتقض ولو طال اذا كان على حال من أحوال الصلاة، وأما اذا وقع على جنبه واضطجع انتقض
وضوؤه.
وقال بعض: ينتقض في حال الركوع والسجود اذا طال في حال القيام والقعود، وقيل لا ينتقض اذا كان قاعدا وينتقض فيما عدا ذلك من الاحوال، واختلف في الترتيب في التيمم. . قول يجب وقول لا يجب، واختلف فيمن تحضره الصلاة ولم يجد ماء ولا صعيدا، فقيل لا يصلي حتى يجد الماء أو الصعيد، وقيل انه يصلي على أي حالة، ويعيد إذا وجد، وقول يصلي ولا يعيد، وقول يومئ في الهواء وينوي التيمم ويصلي.
وأجمعوا على المحدث المتيمم اذا تيمم ثم وجد الماء قبل أن يدخل في الصلاة، بطل تيممه، ثم اختلفوا اذا وجد الماء وقد دخل في الصلاة. . فقول: تبطل صلاته وتيممه، وقول: يمضي على صلاته أو تصح صلاته، وأما اذا وجد الماء بعد فراغه من الصلاة فلا إعادة عليه ولو كان الوقت قائما، إذا كان في
السفر
والوضوء لا يصح
الا بالنية، واذا نوى عند المضمضة واستدام النية الى أول غسل جزء من الوجه، فقد صحت طهارته. واختلف فيمن بدأ بالنية عند أول جزء من الوجه، فأجاز ذلك من أجازه، ولم يجزه آخرون.
-98 -