فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٨

ليست هي فليس له أخذها أو يقول له إن ترسك قد ذهبت وهذه عوضها، فعلى هذا وما أشبهه إذا ظهرت ترسة ورجعت اليه ترد عليهم ترسهم، والله أعلم.

مسألة: رجل جاءه آخر بدراهم وقال له هذه الدراهم من عند فلان، لتشتري له بها كذا وكذا فاشترى الرجل ما قال له به الرسول. أرأيت إن مات المقر له بالشيء. هل يسع هذا الرجل أن يرده على الرسول أم لا؟

الجواب: أما في الحكم فلا يجوز له أن يقبل قوله لأنه لا يصدق على الذي أقر له بالدراهم. وأما في الإطمنانة إن كان الرسولُ ثقة .. فلا يضيق عليه قبول قوله، ويجوز له أن يقبضه ما اشتراه للرجل، وإن كان غير ثقة. فلا يجوز له قبول قوله فإن إشترى بقوله ضمن الدراهم للذي أقر له بها، فإن أتم له شراؤه جاز ذلك. وإن مات قبل أن يعلم إتمامه كان عليه له دراهمه ويعطيها للورثة ولا يعطيها من أعطاه إياها والسلعة التي اشتراها له، والله أعلم.

مسألة: رجل عنده دراهم بصرية أمانة لرجل أقرضها، ثم انقلب صرف الدراهم على الدراهم الجديدة مايجب عليه عند الوفاء؟

الجواب: عن الشيخ القاضي خميس بن سعيد رحمه الله أن الذي إقترض من أمانته من غير إذن رب الأمانة فعليه أن يقضيه بصرف اليوم. وأما الذي اقترض بإذن رب الأمانة ولم يكن شرط أن يوفيه مكان اللارية الفضة البصرية لارية فضة خلاصا، فهذا لا يجوز له وعليه مثل ماقرضه، والله أعلم.

مسألة: رجل جاء بسلعة وقال لآخر إنى اشتريت هذه السلع لفلان أتركها عندك ثم مات الذي جاء بالسلعة لمن يكون حكمها: لورثته أم لفلان الذي

سماه؟

الجواب: عن الشيخ الفقيه صالح بن سعيد - رحمه الله -: إن كان قال اشتريتها لفلان فيعجبني أن يعطيها للمقر له، والله أعلم.

– 18 –