فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٩

مسألة: وما صفة تعريف اللقطة؟ أهو كل يوم أم كل جمعة ويكون في

الأسواق أم لا؟ الجواب: ليس في تعريف اللقطة حد محدود إلا على ما أمكن، وجاز للاقط أن أحداً يعرفها، ويكون ذلك في مجمع الناس كان في سوق أو غيره، والله

عسى

أعلم.

مسألة ومنه: فيما يحمله السيل مثل جرزة نخلة أو جزع أو خشبة أو شيء مثل هذا لا يعلم له رب ولا يجيئ أحد يطلبه ولا يسأل عنه. أيحل لأحد أن يستنفع

الجواب: عن الشيخ الفقيه خميس بن سعيد رحمه الله: إن كان هذا مما لا إليه صاحبه، وفي العادة أن مثل هذا لا يسأل عنه. ولا يضيق على من يرجع انتفع به، وهو غير اللقطة لأن اللقطة إذا لم يعرف له رب فهي للفقراء، ومثل هذا مباح للفقير والغني، والله أعلم.

مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه الورع النزيه ناصر بن خميس بن علي النزوى رحمه الله: في رجل أراد عارية هبان من تاجر وهو في يده فقال له إن هذا الهبان ليس لي هذا للناس، فأخذه منه ثم إن التاجرمات لعله قبل أن يرد هذا المستعير هذا الهبان إليه

الجواب: أنه يسعه رده على ورثته على هذه الصفة ولا يكون ذلك القول مخرجا له من ملكه عندنا. والله أعلم.

مسألة ومنه: وفيمن استعار كتابا أيجوز أن يكتب فيه لعله أنه عنده بسبيل العارية لفلان بن فلان خوف الحوادث. هل يجوز أن يكتب فيه بلا أذن من ربه ولا دلالة منه عليه على هذه الصفة أم لا؟

الجواب وبالله التوفيق: قد رأيت بعض فقهاء المسلمين وأئمتهم في الدين يكتبون ذلك وأمامتهم أسوة حسنة، والله أعلم.

- 19 -