الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٩٥وأما التسمية في طهارة الحدث فمستحب ذلك، غير واجب عند الاكثرين، وأما ترتيب الوضوء فعند الاكثرين واجب، وقال بعض: غير واجب. وأما غسل اليدين عند القيام فهو مستحب. . وقيل انه واجب. . وعند الاكثرين انه غير واجب.
رحمه
6
مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه محمد بن عبدالله بن جمعة بن عبيدان، الله: في النائم في بيته في البلد في موضع ليس فيه ماء للصلاة اذا قام من نومه وأراد أن يسير الى الماء رأى ان الصلاة تفوته فقول: يصلي بالتيمم اذا كان يدرك الماء بعد فوت وقت الصلاة وقول: يطلب الماء ويصلي بالماء ولو فات
الوقت.
وأما اذا كان عنده ماء في البيت ويكفيه لوضوئه، وما يحتاج له للغسل، ولم يصل به. فأخاف عليه الكفارة، اذا فاتت الصلاة قبل أن يُصلّي .. والله
•
أعلم. مسألة ومنه: والتيمم الواحد يجزي للطهارة وللصلاة اذا نوى ذلك التيمم أم لا؟ واذا ضرب المتيمم للطهارة بيديه في مكان ثم رد يده ليتيمم للصلاة في ذلك المكان. . أيجوز ذلك، أم يضرب بيديه في مكان آخر. وما معنى ما جاء في الأثر: لا يُتَيَمَّمُ بتراب قد تُيمّم به .. ؟
-
الجواب وبالله التوفيق: اذا تيمم للطهارة وللصلاة، فقال بعض المسلمين أن التيمم الواحد يجزيه، وقال من قال: عليه للطهارة تيمم وللصلاة تيمم آخر، وأما اذا تيمم في موضع فانه يرفع ذلك التراب من فوق الارض الذي يتيمم به. . والله أعلم.
مسألة ومنه: واذا قال المتيمم: أرفع بتيممي هذا جميع الاحداث، وأتيمم للطهارة وللصلاة بدلا للماء، طاعة الله ولرسوله محمد صلى الله عليه وسلم. .
-
-