فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٦

عليه بعد الحوز والمنع منه غير ولا لهم فيه ميراث. وإن يكن الولد صغيرا غير بالغ فالنخل للصغير من والده لا يثبت، وحوزه في حال الطفولية خصوصاً لما قد

وقع فيه التخصيص من إبطال عطية الوالد لأولاده الصغار، والله أعلم.

مسألة: عن رجل أقر لرجل بجواز ماء في أرضه لأرض المقرور له والأرض نصفها للمقرور ونصفها لأخيه اليتيم وعمر المقرور له أرضه لذلك الذي أقر له بها، فأراد المقر أن يبطل الجواز بسبب شركة أخيه اليتيم، ويبطل الجواز بهذه

الحجة.

الجواب: إذا رجع المقر في إقراره بالجواز فعليه نصف قيمة الجواز للمقرور له يأخذه منه يقومه العدول قيمة عدلة، والله أعلم.

مسألة ومنه: وفي الذي أقر وأعطى رجلاً ساقية من أرض بينه وبين يتيم

لأرض المعطى، فلما بلغ اليتيم غير ولم يطع. هل تثبت هذه العطية؟ الجواب: لا تثبت هذه العطية لأنه عليه شريك إلا أن يكون المقرور له والمعطى فسل هذه الارض وأحيا الصروم واستوى فلا يقتل الفسل وتثبت هذه الساقية ويعطى اليتيم قيمة نصيبه من ممر هذا الماء، والله أعلم.

مسألة ومنه: وفي الذي مرض وعنده فيد قليل يصير على الديان فقال هذا بيتي لولدي بينهما نصفان كيف القول في ذلك؟

الجواب: وبالله التوفيق: إذا قال بيتي لولدي فهو ضعيف لأنه أضافة على نفسه. وإن قال هذا البيت لولدي كان هذا اعترافا وثابتا لأنه قد انتفى منه. وأما الديان فأولى ذلك من الولد لأن الله لا يعذب والداً بدين ولده.

مسألة ومنه: عن الذي أمر لآخر بنصيب من زرعه قبل دراكه أيجوز له الاقرار

أم لا؟

26 -